قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك (1).
والثاني عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت:
في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم (2).
والثالث: خبر زرارة السابق رواه عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا: قال:
من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (3).
والرابع: خبر إسماعيل الجعفي السالف رواه عن الحسين بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، ولفظه " إذا كان الفيئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر " وهذا هو الصواب على خلاف ما مر في تلك الرواية بخط الشيخ، وزاد في آخر هذه الرواية:
" وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " (4).
والخامس: يرويه عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن هاشم، وعلي بن رباط، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت:
هذا شبر! قال: أو ليس شبر كثيرا؟! (5).
وروى الشيخ، عن ابن سماعة أيضا، عن علي بن النعمان، وابن رباط، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا