إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (1).
والطريق في هذا الخبر إلى زرارة من الموثق، والذي يروي زرارة عنه حاله مجهول (2) ولكن في تعويل زرارة على خبره كما يشهد له السياق دلالة على قرب أمره، والمعهود في اسمه أنه " عمرو " ولكن وقعت كتابته في خط الشيخ بغير واو، والظاهر أنه من سهو القلم، ووجه الاشعار فيه بما ذكرناه تأخير الجواب عن وقت السؤال لتضمنه جواز إيقاع الصلاتين بعد القامة والقامتين، وظاهر أن الباعث على إيقاع الصلاة في هذا الوقت قصد الابراد في القيظ.
وثالثها: أن يكون المراد بالقامة الذراع كما ذكره الشيخ - رحمه الله - وورد في عدة أخبار ضعيفة إلا أن التزام حملها على هذا المعنى * (هامش) (1) التهذيب في باب أوقات الصلاة تحت رقم 13.
(2) يعني عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، واستظهر الوحيد البهبهاني أنه ابن هلال بن عاصم بن سعيد بن مسعود الثقفي، وسعيد بن مسعود هو أخو أبي عبيدة عم المختار، وهو الذي ولاه أمير المؤمنين عليه السلام المدائن، ولجأ إليه الامام المجتبى الحسن بن علي عليهما السلام عند ضربة الجراح، ويكون عمرو هذا عم إبراهيم بن محمد الثقفي صاحب كتاب الغارات. والذي يستدل به على توثيق الرجل مضافا إلى ما ذكره المصنف ما رواه الكليني في الصحيح في روضة الكافي عنه قال: قلت للصادق عليه السلام: اني لا أكاد ألقاك الا في السنين فأوصني بشئ، فقال: أوصيك بتقوى الله - الحديث، وقال صاحب الحدائق (ره) بعد ذكر هذا الخبر: " ان الفاسق الذي لا يبالي بما قال وبما فعل لا يوصيه الامام بمثل هذه الوصايا ". أقول: ما قال المصنف وجيه في تعديل الرجل وأما التمسك بالخبر فما يجدي عنه لان ذلك مصادرة إلى المطلوب لكون الراوي هو نفسه. (*)