في ذلك الخبر، إذ يستفاد من هذا أن الذراع قدمان فيتمشى إلى ذلك حكم البيان، ومحصله أن وقت الظهر بعد ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر بعد ذراعين، وهذا المعنى مروي من طرق أخرى كثيرة تأتي في الحسان منها خبران، وسائرها لا يخلو عن ضعف إلا أنها تزيد القوي قوة.
فمنها: ما أورده الصدوق - رحمه الله - في باب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها من كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا لكنه قريب العهد مما قرره في أول الكتاب - من أنه ما يورد فيه إلا ما يحكم بصحته ويعتقد أنه حجة في ما بينه وبين ربه وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع - فقال:
قال أبو جعفر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم لا يصلي من النهار شيئا حتى يزول النهار فإذا زال صلى ثمان ركعات وهي صلاة الأوابين، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين أخراوين، ثم صلى العصر أربعا فاء الفئ ذراعا (1) - وساق بقية الحديث وهذا موضع الحاجة منه.
وروى الشيخ (ره) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثمان ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر، ثم صلى بعد الظهر ركعتين، ويصلى قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر - الحديث (2).