الأرحام، وحكم برد أموال قد كانت حصلت في بيت مال المعتضد بالله: (1) على أن بيت المال من ذوي الأرحام. فردها إلى ذوي الأرحام، وقبل المعتضد فتياه وأنفذ قضاءه (2) بذلك، وكتب به إلى الآفاق.
وبلغني: أن أبا سعيد البردعي كان أنكر ذلك عليه، وقال هذا فيه خلاف بين الصحابة. فقال أبو حازم: لا أعد زيدا خلافا على الخلفاء الأربعة، وإذا لم أعده خلافا فقد حكمت برد المال إلى ذوي الأرحام. فقد نفذ قضاي به، ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالفسخ.