فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه: حدثنا إذا كان المحدث يسمع ويضبط ما يقرأ عليه، وهكذا روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه، أنه قال: إن قراءتك على لمحدث أثبت من قراءته عليك. (1) ووجه ذلك: أنه إذا كان قارئا لم يعقل شيئا منه، وإذا كان المحدث هو السامع، (2) فقد يجوز أن يعقل بعض ما يقرأه القارئ. (3) ومثله يجوز فيه الشهادات، وهي أكبر في الأصل من الأخبار، لأنك لو قرأت صكا على إنسان بحق عليه، وقلت له: أشهد عليك بذلك، فقال: نعم. وسعك أن تقول: أقر عندي فلان بجميع ما في هذا الكتاب.
وأما من كتب إليه بحديث، فإنه إذا صح عنده أنه كتابه إما بقول ثقة، أو بعلامات