فيه حديث في قصة مولى ابنة حمزة (1) (أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل نصف ميراثه لبنته، ونصف (2) ميراثه لابنة (3) حمزة). (4) قال أبو بكر: فهذه من الأقاويل التي أنكرت الجماعة فيه على الواحد، ولم يسوغوا له خلافهم فيه. فأما ما سوغوا فيه خلاف الواحد إياهم، ولم يظهر منهم نكير عليه: فنحو ما روى من قول ابن عباس: في منع العول في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، وفي قول ابن مسعود: في أنه لا يزاد بنات الابن على تكملة الثلثين مع بنت الصلب، وأنه لا يفضل أما على جد، فأظهروا خلاف الجماعة (بحضرتها)، (5) ولم تنكره (6) الجماعة عليهم، وسوغوا لهم الاجتهاد فيه، فصار ذلك إجماعا من الجميع على جواز الخلاف، وتسويغ (7) الاجتهاد في ترك قول الجماعة. فمن أجل ذلك قلنا: إنه لا ينعقد الإجماع فيما كان هذا سبيله.
قال أبو بكر: وسمعت بعض شيوخنا يحكى عن أبي حازم (8) القاضي - وكان هذا الشيخ ممن جالسه وأخذ عنه - فذكرا أن أبا حازم كان يقول: إن الخلفاء الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعت على شئ كان اجتماعها حجة، لا يتسع خلافها فيه، ويحتج فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ) (9) ولأجل هذا المذهب: لم يعتد بريد بن ثابت خلافا في توريث ذوي