العشرين فقد يجوز أن يعلم بخبرهم، ويجوز أن لا يعلم، إذا لم يدل الدليل على وجوب العلم بخبرهم، وعلى نفيه، وأما العشرون فقد يعلم صحة خبرهم لا محالة، إذا كان العشرون ظاهرهم وباطنهم سواء، أولياء الله تعالى.
وقال النظام: (1) خبر الواحد يضطر إلى العلم بخبره إذا أخبر عن مشاهدة، ومتى علمه اضطرارا عند مقاربة أسبابه.
ومن الناس من يعتبر اثني عشر، لقوله تعالى: (وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا). (2) ومنهم من يعتبر سبعين رجلا.
فهذه الأقاويل بعضها خارج عن أقاويل أهل الملة، وبعضها شذوذ عن كافة الأمة. (3) والوجه: أن نبتدي بذكر وجوه الأخبار ومراتبها على مذاهب الفقهاء، وما صح عندنا فيها من مذاهب أصحابنا، ثم بإفساد ما خالفها وخرج عنها.