باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه قال أبو بكر: كان أبو الحسن يقول: كثيرا مما أرى لأبي يوسف في إضعاف مسألة يقول: القياس كذا، إلا أني تركته للأثر، وذلك الأثر قول صحابي لا يعرف عن غيره من نظرائه خلافه.
قال أبو الحسن: فهذا يدل من قوله دلالة بينة على أنه (كان) (1) يرى (أن) (2) تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه من أهل عصره أولى من القياس. (3) قال أبو الحسن: أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب.
قال أبو الحسن: وأما أبو حنيفة فلا يحفظ عنه ذلك، إنما الذي يحفظ عنه: أنه قال: إذا اجتمعت الصحابة على شئ سلمناه لهم، وإذا اجتمع التابعون زاحمناهم.
قال أبو بكر: وقد يوجد نحو ما ذكره عن أبي يوسف في كتب الأصول أيضا.
وقد قال أصحابنا: (إن القياس) (4) فيمن أغمي عليه وقت صلاة: أن لا قضاء عليه، إلا أنهم تركوا القياس لما روى (عن عمار: أنه أغمي عليه يوما وليلة فقضى)، (5) فتركوا القياس لفعل عمار، وكان أبو عمر الطبري (6) يحكى عن أبي سعيد البردعي: أن قول