باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه، وما يتعلق بها في الأحكام فنقول وبالله التوفيق: إن أخبار الآحاد على ضربين:
أحدهما: يوجب العلم لما تصحبه من الدلالة الموجبة لصحته.
والآخر: لا يوجب العلم (1) بصحة مخبره، وهو على ضربين:
أحدهما: يوجب العلم.
والآخر: لا يوجبه (2) ثم ما يوجب العلم به على وجوه.
منه: ما يقبل فيه خبر الواحد العدل إذا ورد على شرائط نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ومنه: ما يشترط فيه مقدار من العدد، وهو: الشاهدان، ويعتبر فيها عدالة الشاهد.
ومنها: ما يسقط فيه اعتبار العدد والعدالة جميعا، كأخبار المعاملات، يقبل فيها خبر الفاسق، والكافر، والعبد، والصبي، في وجوه منها.
ومن أخبار المعاملات ما يشترط فيه أحد وصفي الشهادة: من عدالة، أو عدد، ولا حاجة بنا إلى تبيين وجوهه، إذ ليست من أصول الفقه.
فنقول: إن أخبار الآحاد الموجبة للعلم لما يصحبها من الدلالة الموجبة لصحتها على وجوه:
منها: إخبار النبي عليه السلام عن صحة نبوته، وعما أوحى الله تعالى إليه، قد