وأما الندب، والواجب، فلا يجوز أن يترك بيانه، لأن منا الحاجة إليه في معرفته، لنستحق الثواب بفعل المندوب إليه، ولئلا نواقع المحظور بترك الواجب.
قال أبو بكر: وكذلك نقول في الترك، كقولنا في الفعل، فمتى رأينا النبي عليه السلام قد ترك فعل شئ ولم ندر على أي وجه تركه، قلنا: تركه على جهة الإباحة، فليس بواجب علينا، إلا أن يثبت عندنا: أنه تركه على جهة التأثم بفعله، فيجب علينا تركه حينئذ على ذلك الوجه، حتى يقوم الدليل: على أنه مخصوص به دوننا.