باب (1) القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء عليهم السلام قال أبو بكر رحمه الله: اختلف أهل العلم في ذلك.
فقال قائلون: لا يلزمنا الاقتداء بمن كان قبل نبينا عليه السلام في شرائعهم، لأنهم لم يكونوا مبعوثين إلينا، وإنما المبعوث إلينا نبينا عليه السلام، وإنما يلزمنا شريعته خاصة دون شرائع غيره من الأنبياء عليهم السلام.
وقال آخرون: كل ما (2) ثبت من شرائع من كان قبله من الأنبياء (3) ما لم يثبت نسخه فهو لازم لنا، ثابت الحكم علينا، والوصول إلى معرفته، بأن يذكر (4) الله تعالى في كتابه: أن حكم كيت وكيت قد كنت شرعته لبعض الأنبياء، ويخبرنا بذلك النبي عليه السلام. ولم يثبت أنه منسوخ، فيلزمنا ذلك، على حسب ما كان يلزمنا لو شرعه النبي عليه السلام.