باب القول في إجماع أهل الأعصار قال أبو بكر - رحمه الله -: مذهب أصحابنا (1) وعامة الفقهاء أن إجماع أهل الأعصار حجة، وكذلك كان يقول (شيخنا) (2) أبو الحسن، وذكر هشام بن عبيد الله (3) عن محمد بن الحسن أنه قال: الفقه على أربعة أوجه (ما في القرآن) (4) وما جاءت به السنة (متواتر). (5) عن رسول الله (مشهور)، (6) وما أشبهها، وما أجمع عليه الصحابة، وما اختلفوا فيه، وما أشبهه، وما رآه (7) المسلمون حسنا، وما أشبهه.
قال أبو بكر: فذكر ما أجمع عليه الصحابة، وجعله أصلا وحجة، كالكتاب والسنة. وذكر ما اختلف فيه الصحابة وما أشبهه، (وإنما عنى: أن الصحابة) (8) إذا اختلف في المسألة على وجوه معلومة فليس لأحد أن يخرج عن جميع أقاويلهم ويبتدع (9) قولا لم يقل به واحد منهم، لأنا قد علمنا: أن الحق لم يخرج من بينهم. وقوله: وما رآه المسلمون حسنا بعد الصحابة من أهل سائر الأعصار، وقد ذكر محمد (صحة) (10) إجماع أهل الأعصار بعد الصحابة في مواضع أخر.