باب آخر في النسخ روى: أنهم كانوا يتوارثون بالحلف وبالهجرة (1) في أول الإسلام. وأن (2) الرجم (بعد قوله) (3) تعالى (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) (4) وقال تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (5) وقال تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا). (6) فقيل: إن ذلك منسوخ بقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين). (7) ومن الناس من لا يرى ذلك نسخا، ويقول: إنما حدث وارث أولى من وارث قال:
فأما الميراث بالحلف والمعاقدة فقائم لم (8) ينسخ، (9) لأنه إن (10) لم يكن له قرابة استحق (الحليف) (11) الميراث، إذا كان عاقده ووالاه على (أنه) (12) يرثه إذا مات.
وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (يا معشر همدان ما أحد من العرب بأولى من أن يموت الرجل منهم ولا يترك وارثا منكم، فإذا كان كذلك، فليضع أحدكم ماله حيث شاء). (13)