توضأت، فقال عمر: وللوضوء أيضا!! وقد علمت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل). (1) فأخبر: أن النبي عليه السلام أمر بالغسل، ثم قال هو: إن الوضوء يجزئ عنه، والأمر بالغسل لا يحتمل جواز الوضوء. فعلمنا: أنه لم يقبل بإجزاء الوضوء عن الغسل، إلا وقد علم من فحوى خطاب النبي عليه السلام، ومن دلالة الحال، ومخرج الكلام: أن الأمر بالغسل كان على وجه الندب. ونحوه ما روى (2) عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه، عن النبي عليه السلام: (رفع اليدين عند الركوع). وروي عن علي أنه: (لم يرفعهما) وكذلك روي عن ابن عمر، عن النبي عليه السلام: (رفع اليدين عند الركوع. ثم روي مجاهد أنه: (صلى خلف ابن عمر فلم يرفع يديه، إلا عند الافتتاح) فدل تركهما الرفع بعد النبي عليه السلام على: أنهما قد عرفا نسخ الأول، لولاه لما تركاه، إذ غير جائز أن يظن بهما مخالفة سنة روياها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا احتمال فيه للتأويل.
قال عيسى: وإن كان مثل ذلك الخبر ما يجوز أن يخفى على من خالفه إلى غيره، فالعمل على الخبر، دون ما روى الصحابي.
فأما الأول: فنحو ما روي عن النبي عليه السلام، أنه قال: (البكر بالبكر، جلد مائه، وتغريب عام) وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه (نفى رجلا، فلحق بالروم. فقال