لأهل عصره والتابعين بالصلاح، كما شهد للصحابة، فوجب حمل أمرهم على ما حملنا عليه أمر الصحابي، إذا (1) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن (2) ظاهر حالهم يقضي تعديلهم، بشهادة النبي عليه السلام لهم بذلك.
ألا ترى: أن النبي عليه السلام قال للأعرابي الذي شهد عنده على رؤية الهلال:
(أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) فلما قال: نعم. قبل خبره.
وأمر الناس بالصوم بنفس ظهور الإسلام منه، قبل أن يعرف شيئا آخر من أحواله، لأنه لو كان قد عرفه قبل ذلك، لما سأله هل هو مسلم أو لا.
كذلك يجب هذا الحكم لأهل عصر التابعين، بشهادة النبي عليه السلام لهم به.
فيقبل خبر من روى عن واحد منهم إذا لم يسمه، ما لم يكن المخبر بذلك لنا معروفا بإرسال الحديث عمن لا يجوز قبول خبره، فإن من عرفناه بذلك لم نلتفت إلى خبره، كما أن من عرف من الصحابة بزوال عدالته لم تقبل روايته، حتى تثبت عدالته.
وثبوته كنحو ما حكم الله تعالى من فسق الوليد بن عقبة بقوله تعالى: (إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا). (3) ومن جهة أخرى: لأن من فقهاء التابعين من قد أخبروا عن أنفسهم: أنهم لا يرسلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد صحته وثبوته عندهم.
قال الأعمش: (4) قلت لإبراهيم: (5) إن (6) حدثتني فأسند. فقال: إذا قلت لك