____________________
المحقق في المعارج واختاره كصاحب الفصول في الجملة.
العاشر: هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية لا الرافع.
وقد تعرض شيخنا الأعظم لأكثر هذه الأقوال مع أدلتها، ولكن المصنف لأجل تحرير الأصول أعرض عن التعرض لها واقتصر على الاستدلال على مختاره أعني حجية الاستصحاب مطلقا وتفاصيل أربعة:
أولها: التفصيل في الحكم الشرعي بين كونه مستندا إلى حجة شرعية من الكتاب والسنة وبين كونه مستندا إلى حكم العقل.
ثانيها: التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، وهو خيرة جمع من المحققين منهم شيخنا الأعظم.
ثالثها: التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي.
رابعها: التفصيل بين الأحكام الكلية والموضوعات الخارجية، أشار إليه في طي البحث عن اعتبار وحدة القضيتين موضوعا ومحمولا، و سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
(1) أشار المصنف (قده) قبل الخوض في أدلة اعتبار الاستصحاب إلى أمور ثلاثة أولها تعريفه، ثانيها إثبات كونه مسألة أصولية، ثالثها اعتبار وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا. و قوله: (ولا يخفى أن عباراتهم) إشارة إلى أول هذه الأمور، وحاصله:
أن الاستصحاب عرف في كلمات القوم بتعاريف مختلفة:
منها: ما عن الشيخ البهائي (قده) في الزبدة من (أنه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول) بل نسب هذا التعريف إلى القوم.
ومنها: ما عن الفاضل التوني في الوافية من (أنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال).
ومنها: ما في القوانين من (أنه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الان السابق مشكوك البقاء في الان اللاحق).
العاشر: هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية لا الرافع.
وقد تعرض شيخنا الأعظم لأكثر هذه الأقوال مع أدلتها، ولكن المصنف لأجل تحرير الأصول أعرض عن التعرض لها واقتصر على الاستدلال على مختاره أعني حجية الاستصحاب مطلقا وتفاصيل أربعة:
أولها: التفصيل في الحكم الشرعي بين كونه مستندا إلى حجة شرعية من الكتاب والسنة وبين كونه مستندا إلى حكم العقل.
ثانيها: التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، وهو خيرة جمع من المحققين منهم شيخنا الأعظم.
ثالثها: التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي.
رابعها: التفصيل بين الأحكام الكلية والموضوعات الخارجية، أشار إليه في طي البحث عن اعتبار وحدة القضيتين موضوعا ومحمولا، و سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
(1) أشار المصنف (قده) قبل الخوض في أدلة اعتبار الاستصحاب إلى أمور ثلاثة أولها تعريفه، ثانيها إثبات كونه مسألة أصولية، ثالثها اعتبار وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا. و قوله: (ولا يخفى أن عباراتهم) إشارة إلى أول هذه الأمور، وحاصله:
أن الاستصحاب عرف في كلمات القوم بتعاريف مختلفة:
منها: ما عن الشيخ البهائي (قده) في الزبدة من (أنه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول) بل نسب هذا التعريف إلى القوم.
ومنها: ما عن الفاضل التوني في الوافية من (أنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال).
ومنها: ما في القوانين من (أنه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الان السابق مشكوك البقاء في الان اللاحق).