____________________
ارتكازي، لوضوح أن عدم نقض اليقين بخصوص الوضوء بسبب الشك فيه ليس من مرتكزات العقلاء بما هم عقلا حتى يتجه التعليل به، وعلى هذا فالصحيحة دليل على حجية الاستصحاب مطلقا من دون اختصاصها بباب دون باب.
وما استظهره المصنف من الصحيحة موافق لما أفاده شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (وتقرير الاستدلال: أن جواب الشرط في قوله عليه السلام: وإلا فإنه على يقين محذوف قامت العلة مقامه لدلالته عليه.
وإقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره، مثل قوله تعالى: فان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أي فاعلم أنه غني عن جهرك. وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء، وجعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة).
فان قلت: الالتزام بحذف الجواب وقيام العلة مقامه خلاف الأصل، و لا يصار إليه إلا بدليل، فليكن جملة (فإنه) هو الجزاء، ولازمه اختصاص حجية الاستصحاب بباب الوضوء.
قلت: حذف الجواب وان كان خلاف الأصل، لكن لا مناص من الالتزام به، إذ لا يصح وقوع ما بعد (فإنه) جزأ للشرط، لعدم ترتبه عليه، فلا بد أن يكون نفس الجزاء محذوفا، أقيم غيره مقامه، وقد صرح بهذا علماء العربية، فقال ابن هشام في المغني: (ويجوز حذف الجواب في غير ذلك - أي في غير موارد وجوب حذفه - نحو: فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي فافعل، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، الآية أي: لما آمنوا به، بدليل: وهم يكفرون بالرحمن، لو تعلمون علم اليقين، أي: لارتدعتم وما ألهاكم التكاثر، ولو افتدى به، أي: ما تقبل منه. إلى أن قال: التحقيق أن من حذف الجواب مثل: من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لات، لان الجواب مسبب عن الشرط، وأجل الله آت سواء أوجد الرجاء أم لم يوجد، وانما الأصل فليبادر بالعمل، فان أجل الله لات)
وما استظهره المصنف من الصحيحة موافق لما أفاده شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (وتقرير الاستدلال: أن جواب الشرط في قوله عليه السلام: وإلا فإنه على يقين محذوف قامت العلة مقامه لدلالته عليه.
وإقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره، مثل قوله تعالى: فان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أي فاعلم أنه غني عن جهرك. وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء، وجعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة).
فان قلت: الالتزام بحذف الجواب وقيام العلة مقامه خلاف الأصل، و لا يصار إليه إلا بدليل، فليكن جملة (فإنه) هو الجزاء، ولازمه اختصاص حجية الاستصحاب بباب الوضوء.
قلت: حذف الجواب وان كان خلاف الأصل، لكن لا مناص من الالتزام به، إذ لا يصح وقوع ما بعد (فإنه) جزأ للشرط، لعدم ترتبه عليه، فلا بد أن يكون نفس الجزاء محذوفا، أقيم غيره مقامه، وقد صرح بهذا علماء العربية، فقال ابن هشام في المغني: (ويجوز حذف الجواب في غير ذلك - أي في غير موارد وجوب حذفه - نحو: فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي فافعل، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، الآية أي: لما آمنوا به، بدليل: وهم يكفرون بالرحمن، لو تعلمون علم اليقين، أي: لارتدعتم وما ألهاكم التكاثر، ولو افتدى به، أي: ما تقبل منه. إلى أن قال: التحقيق أن من حذف الجواب مثل: من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لات، لان الجواب مسبب عن الشرط، وأجل الله آت سواء أوجد الرجاء أم لم يوجد، وانما الأصل فليبادر بالعمل، فان أجل الله لات)