____________________
- غلبة النوم على حاسة الاذن - في تحقق نوم القلب الذي جعله الإمام عليه السلام ناقضا للوضوء، وأجاب عليه السلام: (لا) وهو نتيجة الاستصحاب.
ثانيهما: كونه سؤالا عن الشبهة المفهومية بأن يكون زرارة قد فهم من قوله عليه السلام: (فإذا نام القلب والاذن فقد وجب الوضوء) موضوعية نوم الاذن لوجوب الوضوء، لا أماريته على نوم القلب، فحصلت الشبهة في دخول هذه المرتبة من النوم في المناط، لتردد مفهومه بين ما يعمها وما لا يعمها، نظير سؤاله الأول الراجع إلى الشك في صدق النوم على الخفقة. واستظهر المصنف هنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التنبيه الرابع عشر وفي الحاشية الأول، يعني أن زرارة بعد أن علم بمناط النوم الناقض - وهو نوم العين والاذن - سأل من الإمام عليه السلام عن حكم الفتور الحاصل في الحاستين و أنه أمارة على النوم أم لا؟ فأجاب عليه السلام بنفي أماريته، لان عدم الاحساس بحركة شئ في جنبه ليس لازما مساويا للنوم، بل قد يتفق لليقظان إذا كان مشتغلا بأمر يهمه بحيث لا يلتفت إلى ما يجري حوله.
وعليه فالسؤال يكون عن شبهة موضوعية، إذ لو كان عن تحديد مفهوم النوم لاقتضى شأنه عليه السلام رفع الشك ببيان حدود مفهوم النوم الناقض واقعا، لا إبقاء السائل على جهله ببيان حكمه الظاهري المغيا باليقين بالخلاف بقوله عليه السلام: (حتى يستيقن أنه قد نام) فكان المناسب أن يقول عليه السلام: (حتى يستيقن أنه نوم لا نام) لظهور (نام) في الشبهة الموضوعية بلحاظ احتوائه على ضمير راجع إلى الشاك في تحقق النوم، ومعناه (لا حتى يحرز أن ما حصل في الخارج منه هو النوم) بخلاف (حتى يستيقن أنه نوم) الظاهر في ناقضية نفس النوم المشكوك صدقه بفتور الحاستين.
ثانيهما: كونه سؤالا عن الشبهة المفهومية بأن يكون زرارة قد فهم من قوله عليه السلام: (فإذا نام القلب والاذن فقد وجب الوضوء) موضوعية نوم الاذن لوجوب الوضوء، لا أماريته على نوم القلب، فحصلت الشبهة في دخول هذه المرتبة من النوم في المناط، لتردد مفهومه بين ما يعمها وما لا يعمها، نظير سؤاله الأول الراجع إلى الشك في صدق النوم على الخفقة. واستظهر المصنف هنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التنبيه الرابع عشر وفي الحاشية الأول، يعني أن زرارة بعد أن علم بمناط النوم الناقض - وهو نوم العين والاذن - سأل من الإمام عليه السلام عن حكم الفتور الحاصل في الحاستين و أنه أمارة على النوم أم لا؟ فأجاب عليه السلام بنفي أماريته، لان عدم الاحساس بحركة شئ في جنبه ليس لازما مساويا للنوم، بل قد يتفق لليقظان إذا كان مشتغلا بأمر يهمه بحيث لا يلتفت إلى ما يجري حوله.
وعليه فالسؤال يكون عن شبهة موضوعية، إذ لو كان عن تحديد مفهوم النوم لاقتضى شأنه عليه السلام رفع الشك ببيان حدود مفهوم النوم الناقض واقعا، لا إبقاء السائل على جهله ببيان حكمه الظاهري المغيا باليقين بالخلاف بقوله عليه السلام: (حتى يستيقن أنه قد نام) فكان المناسب أن يقول عليه السلام: (حتى يستيقن أنه نوم لا نام) لظهور (نام) في الشبهة الموضوعية بلحاظ احتوائه على ضمير راجع إلى الشاك في تحقق النوم، ومعناه (لا حتى يحرز أن ما حصل في الخارج منه هو النوم) بخلاف (حتى يستيقن أنه نوم) الظاهر في ناقضية نفس النوم المشكوك صدقه بفتور الحاستين.