وإن كان (4) مفاد العام
____________________
(1) أي: ما بعد زمان الخاص، فان الجلوس في الساعة الثانية في المثال المزبور أيضا من أفراد الجلوس في كل آن، فيتمسك بالعام أعني قوله: (اجلس في كل آن في المسجد).
(2) هذا متفرع على فردية ما بعد زمان الخاص للعام، إذ لازم فرديته له دلالة العام عليه كدلالته على سائر أفراده، وضمير (فله) راجع إلى العام، وضمير (حكمه) إلى (موضوع) المراد به ما بعد زمان الخاص كالجلوس في الساعة الثانية.
(3) غرضه أن المقتضي لكون ما بعد الخاص محكوما بحكم العام وهو دلالة العام عليه موجود، والمانع عنه مفقود، إذ المانع لا بد أن يكون هو الخاص، وذلك منحصر بمقدار دلالته وهو زمان الخاص كالساعة الأولى في المثال المزبور، وليس له دلالة على خلاف العام فيما بعد زمان الخاص، لعدم المفهوم لدليل الخاص. وعليه فلا مانع من دلالة العام على حكم ما بعد الخاص، وضمير (خلافه) راجع إلى (العام) ويمكن رجوعه إلى (حكمه).
(4) معطوف على (فان كان) وإشارة إلى القسم الثالث من الأقسام الأربعة وهو ما إذا كان الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص، وحاصله:
أنه لا يرجع فيه إلى العموم كما لا يجري فيه الاستصحاب، فلا بد في تعيين الوظيفة من الرجوع إلى حجة أخرى. أما عدم مرجعية العام فيه فلفرض ظرفية الزمان لاستمرار حكم وحداني لكل واحد من أفراده، وقد انقطع هذا الحكم بورود المخصص الذي كان الزمان قيدا له.
وأما عدم جريان استصحاب حكم الخاص فيه فلتعدد الموضوع، حيث إن زمان الخاص فرد مغاير لما بعده من الزمان، فاستصحاب حكم الموضوع الواقع
(2) هذا متفرع على فردية ما بعد زمان الخاص للعام، إذ لازم فرديته له دلالة العام عليه كدلالته على سائر أفراده، وضمير (فله) راجع إلى العام، وضمير (حكمه) إلى (موضوع) المراد به ما بعد زمان الخاص كالجلوس في الساعة الثانية.
(3) غرضه أن المقتضي لكون ما بعد الخاص محكوما بحكم العام وهو دلالة العام عليه موجود، والمانع عنه مفقود، إذ المانع لا بد أن يكون هو الخاص، وذلك منحصر بمقدار دلالته وهو زمان الخاص كالساعة الأولى في المثال المزبور، وليس له دلالة على خلاف العام فيما بعد زمان الخاص، لعدم المفهوم لدليل الخاص. وعليه فلا مانع من دلالة العام على حكم ما بعد الخاص، وضمير (خلافه) راجع إلى (العام) ويمكن رجوعه إلى (حكمه).
(4) معطوف على (فان كان) وإشارة إلى القسم الثالث من الأقسام الأربعة وهو ما إذا كان الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص، وحاصله:
أنه لا يرجع فيه إلى العموم كما لا يجري فيه الاستصحاب، فلا بد في تعيين الوظيفة من الرجوع إلى حجة أخرى. أما عدم مرجعية العام فيه فلفرض ظرفية الزمان لاستمرار حكم وحداني لكل واحد من أفراده، وقد انقطع هذا الحكم بورود المخصص الذي كان الزمان قيدا له.
وأما عدم جريان استصحاب حكم الخاص فيه فلتعدد الموضوع، حيث إن زمان الخاص فرد مغاير لما بعده من الزمان، فاستصحاب حكم الموضوع الواقع