منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٤٩
وبالجملة: فمقتضى قاعدة الاشتغال عقلا هو لزوم الاحراز المزبور بعد انسداد باب الاستصحاب في كل من الطهارة والحدث ذاتا في مجهولي التاريخ كما هو الأصح على ما تقدم وهو خيرة المصنف والمحقق العراقي وغيرهما، أو عرضا بسبب المعارضة كما هو مختار الشيخ الأعظم وغيره، أو إنكار حجية الاستصحاب رأسا كما هو مذهب بعض.
فلا وجه للاكتفاء بالشك في الطهارة في صحة المشروط بالطهارة أو عدم الحدث بعد اليقين بالاشتغال الذي يقتضي لزوم تحصيل العلم بالفراغ.
فلا يصغى إلى دعوى جواز الاكتفاء بالشك في الطهارة في صحة المشروط بها استنادا تارة إلى: قاعدة المقتضي والمانع. إذ فيها أولا:
أجنبية المقام عن تلك القاعدة، لان موردها هو الشك في وجود المانع، لا القطع به، حيث إن المفروض هنا حصول العلم بوجود المقتضي والمانع معا، بل لنا أن نعكس الامر ونقول: ان المقتضي لعدم جواز الدخول في المشروط بالطهارة وهو اليقين بالحدث موجود، و المانع وهو الطهارة مشكوك فيه.
وثانيا: بعد تسليم صغروية المقام لتلك القاعدة عدم الدليل على اعتبارها كما بيناه في ذيل أولى صحاح زرارة.
وأخرى إلى: إدراجه في مسألة العلم بالطهارة والشك في الحدث التي يجري فيها استصحاب الطهارة. وذلك لما فيه من معارضته على تقدير جريانه بمثله وهو استصحاب الحدث، إذ المفروض كونه معلوم الحدوث مشكوك البقاء كالطهارة.
وثالثة إلى: الاخذ بالحالة الأصلية وهي الطهارة، إذ بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما يرجع إلى تلك الحالة الأصلية، فلا يجب التطهير لما يأتي به من المشروط بالطهارة، وذلك لان المرجع بعد تساقط الأصلين أصل ثالث لا الحالة الأصلية الساقطة، ضرورة أنه بعد سقوطها يحتاج عودها إلى سبب جديد، لكونها حينئذ من الحوادث المحتاجة إلى العلة على ما يقتضيه نظام العلة والمعلول، وكذا