منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٥٢
المستصحب الذي يترتب عليه الأثر بنحو القضية الحينية. ودون إثبات هذا التقييد خرط القتاد، بل إطلاق أدلته لا يقتضي أزيد من ترتب أثر شرعي على المستصحب أداء لحق الاستصحاب الذي هو من الأصول العملية سواء أكان ذلك الأثر مستندا إلى نفس المستصحب و مسببا عنه أم مستندا إلى غيره.
وعليه فيجري استصحاب الحدث، لأنه بعد وقوعه يعلم بعدم جواز الاتيان بما يشترط فيه الطهارة، وإن لم يظهر أن هذا أثر له أو للحدث الواقع قبله. وكذا يجري استصحاب الطهارة وإن لم يعلم أن أثرها وهو جواز الاتيان بما يشترط فيه الطهارة مستند إلى نفس هذه الطهارة أو إلى ما قبلها.
إذا عرفت هذا تعرف ضعف ما عن كشف اللثام من الجزم بصرف إطلاق حكم الأصحاب إلى صورة عدم العلم بحاله قبل الزمانين. مضافا إلى: ما في مصباح الفقيه من (ندرة الجهل بالحالة السابقة) فحمل إطلاقات الحكم بوجوب التطهير على الجاهل بحاله قبل الحالتين تنزيل للاطلاقات على فرد نادر.
وضعف تقييد عبارة الشرائع به كما عن المسالك. وضعف إرجاع المقام أعني تيقن الحالتين مع الشك في المتقدم منهما إلى صورة تيقن إحدى الحالتين والشك في وجود الأخرى موضوعا وحكما.
أما الأول: فلان المفروض في تلك المسألة هو تيقن إحدى الحالتين والشك في وجود الأخرى، لا في تأثيرها بعد العلم بوجودها كما في طهارة شيخنا الأعظم (قده). وأما المفروض في هذه المسألة فهو اليقين بوجود كلا الحادثين والشك في المتقدم منهما.
وأما الثاني: فلما تقدم من أن المعتبر في الاستصحاب هو كون المستصحب المتيقن مما يترتب عليه الأثر سواء أكان مسببا عنه أم لا، فترتيبه عليه ولو بنحو القضية الحينية كاف في صحة استصحابه، فلا يكون تسبب الأثر عن المستصحب معتبرا في جريان الاستصحاب.
فعليه يجري كل من استصحابي الطهارة والحدث،