منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٥١
في مثلها، لاحتمال تعاقب المتجانسين، وذلك لعدم العلم بثبوته، لامكان عدم تعاقبهما، فأول ركني الاستصحاب وهو اليقين بالثبوت منتف.
ومرجع هذا القول إلى اليقين بإحدى الحالتين والشك في انتقاضها، فلو كانت الحالة السابقة على الحالتين هي الحدث جرى استصحاب ضده وهو الطهارة، وكذا العكس، فيخرج عن مسألة اليقين بالحالتين والشك في المتقدم منهما ويندرج في مسألة اليقين بإحدى الحالتين والشك في الأخرى، ولذا قال في محكي الذكرى بعد حكاية هذا التفصيل: (انه إن تم ليس خلافا في المسألة، لرجوعه إما إلى يقين الحدث مع الشك في الطهارة، أو إلى العكس، والبحث في غيره) وعن كشف اللثام (الجزم بأن إطلاق الأصحاب الحكم بوجوب التطهير مقيد بعدم علمه حاله قبل زمانهما، بل حكي عن المسالك تقييد عبارة الشرائع به، فتأمل).
أقول: الظاهر بطلان هذا التفصيل في نفسه، ويلزمه عدم صحة تنزيل إطلاقات الأصحاب الحكم بوجوب التطهير على من لم يعلم بحالته قبل الزمانين عليه، وعدم صحة إرجاعه إلى مسألة أخرى وهي العلم بإحدى الحالتين والشك في الأخرى. توضيح ذلك: أن التفصيل المزبور مبني على كون أثر كل حالة مستندا إليها، وعدم كفاية وجود الأثر حينها وإن لم يكن مسببا عنها.
وبعبارة أخرى: الملحوظ هو الحدث المؤثر في عدم جوازالصلاة معه، وكذا الوضوء المؤثر في جوازالصلاة به، إذ يصح حينئذ أن يقال:
ان المحدث قبل الحالتين يعلم بطروء وضوء رافع لذلك الحدث ويشك في ارتفاعه بعروض حدث رافع للطهارة، لاحتمال عروضه بعد الحدث السابق على الحالتين، ولا أثر للحدث بعد الحدث، فتستصحب الطهارة التي هي ضد الحالة السابقة على الزمانين للقطع بثبوته و الشك في بقائه، هذا.
وأنت خبير بما في هذا المبنى من الضعف، لابتنائه على تقييد إطلاقات أدلة الاستصحاب بما إذا كان أثر المستصحب مستندا إلى نفسه و ناشئا عنه حتى لا تشمل