منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤١١
وإثبات بقاء الدم إلى الثلاثة، وترتيب أحكام الحيض عليه، لقاعدة الامكان الثابت شرطها وهو استمرار الدم ثلاثة أيام بالاستصحاب، كإثبات عدم المانع وهو اليأس بالاستصحاب فيما إذا شكت المرأة في اليأس ورأت الدم، فإنه يكفي في إحراز عدم اليأس الذي هو شرط قاعدة إمكان التحيض بالدم المرئي استصحاب عدم وصول المرأة إلى حد اليأس.
والاشكال على استصحاب بقاء الدم إلى ثلاثة أيام تارة بأنه من الاستصحاب في الأمور المستقبلة، وأخرى بمعارضته باستصحاب عدم خروج الدم، وثالثة بأن موضوع قاعدة الامكان هو اليقين باستمرار الدم ثلاثة أيام، والاستصحاب لا يوجب اليقين، لأنه أصل، و موضوعه الشك. ورابعة بأنه لا يثبت الامكان إلا على القول بالأصل المثبت. مندفع في الأول: بأنه لا منشأ له إلا انصراف أدلة الاستصحاب عن الأمور المستقبلة، ومن المعلوم أن دعواه مجازفة ومخالفة لسيرة العقلاء والمتشرعة.
وفي الثاني: بأن هذا هو الاشكال المتقدم في التدريجيات، وقد عرفت أنه مبني على لحاظ كل جز من أجزائه موجودا مستقلا، إذ بناء عليه يكون الشك في وجود الجز اللاحق، فيستصحب عدمه. لكن قد تقدم دفعه بأن مجموع الاجزاء يعد شيئا واحدا عرفا، فيكون الشك في الجز اللاحق شكا في البقاء دون الحدوث، وبهذا اللحاظ يجري استصحاب الوجود دون العدم، هذا.
مع إمكان أن يقال: بحكومة الاستصحاب الوجودي على العدمي، حيث إن الشك في عدم الجز اللاحق ناش عن الشك في بقاء الدم في الرحم وعدمه، فإذا أحرز بقاؤه بالاستصحاب ارتفع الشك في العدم، فلا يبقى مجال لاستصحابه.
وفي الثالث: بأن اليقين أخذ طريقا لا موضوعا، وقد ثبت في محله قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي المحض.
وفي الرابع: بأن المراد بالامكان هو حكم الشارع بالتحيض برؤية الدم مع