منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤١٢
وجود شرائط وعدم موانع، ومن المعلوم أن إحرازهما لتعبدي بالأصل حتى يترتب عليها حكم الشارع أجنبي عن الأصل المثبت، نظير استصحاب عدالة شخص لجواز تقليده أو الائتمام به.
نعم لو كان المراد بالامكان الامر الاعتباري للماهية كالوجوب و الامتناع اللذين هما من اعتبارات الماهية أيضا كان الاستصحاب مثبتا.
لكنه ليس كذلك، وتفصيله في الفقه.
ثانيها: أن يكون ذلك الشك بالنسبة إلى الدم المرئي بعد العادة قبل العشرة بأن كان الشك في بقائه إلى ما بعد العشرة وانقطاعه على العشرة، فان تجاوز عن العشرة كان ما في العادة حيضا، وغيره استحاضة، وان انقطع على العشرة أو قبلها كان كله حيضا. والظاهر جريان الاستصحاب فيه وترتيب أحكام الحيض على ما في العادة، و أحكام الاستحاضة على ما عداه.
لا يقال: ان مقتضى استصحاب الحيضية هو ترتيب أحكام الحيض على الدم الموجود بعد أيام العادة.
فإنه يقال: إن استصحاب بقاء الدم حاكم على استصحاب الحيضية، لأن الشك في الحيضية ناش عن انقطاع الدم على العشرة وما دونها وبقائه إلى ما بعد العشرة، فإذا ثبت بالحجة كالاستصحاب بقاؤه إلى ما بعدها ارتفع الشك تعبدا عن حيضية الدم.
ثالثها: أن يكون ذلك الشك في الفترة الواقعة في أيام العادة، بأن تشك المرأة في استمرار الفترة الموجب لطهرها وفي خروج الدم الكاشف عن بقاء الحيض. يمكن أن يقال: بجريان الاستصحاب في الفترة، وترتيب آثار الطهر عليها من وجوبالغسل وغيره، كما أنه يمكن إجراء الأصل في بقاء الرحم على قذف الدم بعد جعل الفترة المتخللة بحكم العدم في نظر العرف، فيحكم ببقاء الحيض.
رابعها: أن يكون ذلك الشك في الفترة الواقعة بعد أيام العادة، كما إذا