____________________
(1) أي: بكون الوحدة العرفية محفوظة في الأمور السيالة ما دامت متصلة.
اعلم: أن المصنف (قده) بعد دفع إشكال الاستصحاب عن الأمور التدريجية أشار إلى ما تعرض له الشيخ (قده) في مقامات ثلاثة:
الأول: جريان الاستصحاب في نفس الزمان كالليل والنهار والأسبوع و الشهر ونحوها، وقد أشار إلى هذا المقام بقوله: (انه لا مجال للاشكال. إلخ).
الثاني: جريانه في الزماني الذي لا استقرار لوجوده كالتكلم.
الثالث: جريانه في الفعل المقيد بالزمان، والكلام فعلا في المقام الأول.
(2) فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود الزمان بمفاد كان التامة أو عدمه بمفاد ليس التامة، بأن يكون الزمان شرطا للوجوب، كما إذا نذر التصدق بدرهم أو زيارة إمام ونحوهما إذا كان النهار باقيا، فلو شك حينئذ في بقاء النهار جرى استصحابه و ترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر.
وأما إذا أخذ الزمان قيدا لمتعلق الحكم الشرعي بحيث اعتبر وقوع الفعل فيه كوقوع الصوم في شهر رمضان ووقوع الظهرين في النهار ونحو ذلك، فإجراء الاستصحاب فيه - لاحراز عنوانه من الرمضانية والنهارية - مشكل جدا، لان المستصحب وجود محمولي، و المقصود إحراز الوجود النعتي، وهو اتصاف الزمان المشكوك بالرمضانية والنهارية حتى يحرز وقوع الصوم في شهر رمضان، و الصلاة في النهار.
وإثبات الوجود النعتي باستصحاب الوجود المحمولي منوط بحجية الأصل المثبت، ولذا تقل فائدة استصحاب الوقت والزمان، و تختص بمثل النذر كما أشرنا إليه.
اعلم: أن المصنف (قده) بعد دفع إشكال الاستصحاب عن الأمور التدريجية أشار إلى ما تعرض له الشيخ (قده) في مقامات ثلاثة:
الأول: جريان الاستصحاب في نفس الزمان كالليل والنهار والأسبوع و الشهر ونحوها، وقد أشار إلى هذا المقام بقوله: (انه لا مجال للاشكال. إلخ).
الثاني: جريانه في الزماني الذي لا استقرار لوجوده كالتكلم.
الثالث: جريانه في الفعل المقيد بالزمان، والكلام فعلا في المقام الأول.
(2) فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود الزمان بمفاد كان التامة أو عدمه بمفاد ليس التامة، بأن يكون الزمان شرطا للوجوب، كما إذا نذر التصدق بدرهم أو زيارة إمام ونحوهما إذا كان النهار باقيا، فلو شك حينئذ في بقاء النهار جرى استصحابه و ترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر.
وأما إذا أخذ الزمان قيدا لمتعلق الحكم الشرعي بحيث اعتبر وقوع الفعل فيه كوقوع الصوم في شهر رمضان ووقوع الظهرين في النهار ونحو ذلك، فإجراء الاستصحاب فيه - لاحراز عنوانه من الرمضانية والنهارية - مشكل جدا، لان المستصحب وجود محمولي، و المقصود إحراز الوجود النعتي، وهو اتصاف الزمان المشكوك بالرمضانية والنهارية حتى يحرز وقوع الصوم في شهر رمضان، و الصلاة في النهار.
وإثبات الوجود النعتي باستصحاب الوجود المحمولي منوط بحجية الأصل المثبت، ولذا تقل فائدة استصحاب الوقت والزمان، و تختص بمثل النذر كما أشرنا إليه.