منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٠٢
وكذا (1) كلما إذا كان الشك في الامر التدريجي من جهة الشك (2)
____________________
(1) يعني: وكذا لا إشكال في جريان الاستصحاب، وهذا إشارة إلى المقام الثاني وهو جريان الاستصحاب في الزماني الذي لا استقرار لوجوده، قال شيخنا الأعظم: (وأما القسم الثاني أعني الأمور التدريجية غير القارة كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين و سيلان دم الحيض من الرحم فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا.).
(2) توضيحه: أن الشك في بقاء الامر التدريجي ينشأ تارة من الشك في وجود الرافع، كما إذا أحرز أن في العين الكذائية استعداد جريان مائها إلى أول برج السرطان مثلا، ولكن يشك في برج جوزاء في انقطاع مائها لمانع. وكذا إذا أحرز اقتضاء امتداد زمان خطبة الخطيب أو وعظ الواعظ أو قراءة قارئ القرآن مثلا إلى ساعة، وشك قبل انتهاء الساعة في انقطاع الكلام لمانع خارجي منع المقتضي عن دوام تأثيره، وكذا في سائر الأمور التدريجية. فإنه لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الذي هو من الشك في وجود الرافع، لاجتماع أركان الاستصحاب فيه.
وأخرى من الشك في وجود المقتضي، وهو على قسمين، إذ قد يكون منشأ الشك الجهل بالكمية والمقدار، وقد يكون منشؤه احتمال تكون مقدار زائد على المقدار المعلوم. فالأول كما إذا شك في جريان الماء وسيلان الدم من جهة الشك في بقاء شئ من الماء في المنبع، ومن الدم في الرحم غير ما سال وجرى منهما، وكذا إذا شك في بقاء التكلم والكتابة لأجل الشك في استعداد المتكلم والقارئ وأنه هل كان فيهما اقتضاء التكلم والقرأة ساعة أم أقل؟ وكذا في سائر الأمور التدريجية. وقد يشكل جريان الاستصحاب في هذا القسم بما حاصله: أن الشك

أمر واحد والشك في بقائه، فيجري، بخلافه بمفاد كان الناقصة، لاختلال ركن اليقين بالحدوث كما عرفت.
ولشيخنا العراقي وجه آخر وهو الاستصحاب التعليقي الجاري في الفعل المقيد بالزمان، وسيأتي بيانه.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست