____________________
(1) هذا هو الوجه الثاني الذي أفاده المصنف (قده) في دفع إشكال عدم مناسبة التعليل للحكم المعلل، وحاصله: أنه - على فرض عدم تمامية ما تقدم في الوجه الأول من اعتبار إحراز الطهارة - لا يوجب الاشكال في توجيه التعليل وكيفية تطبيقه على المعلل إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب، ضرورة أن دلالة (لا تنقض اليقين بالشك) على الاستصحاب مما لا ينبغي إنكاره، فعويصة التطبيق لا توجب قصورا في دلالته عليه.
(2) معطوف على (الاشكال) وضميرا (فيه، عنه) راجعان إلى التوجيه، و (الاشكال) فاعل (يوجب) و (إشكالا) مفعوله.
(3) أي: فان الاشكال لازم على كل حال، وغرضه أن الاشكال في تطبيق العلة على المورد لازم على كل تقدير سواء أكان مدلول الصحيحة قاعدة اليقين بناء على ما عرفت من احتمال إرادة اليقين الحاصل بالنظر والفحص، أم الاستصحاب.
والوجه في لزوم الاشكال على كل حال هو: أن الإعادة بعد انكشاف الخلاف وحصول العلم بوقوع الصلاة في النجس تكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك، ولو كان الاشكال يندفع بإرادة قاعدة اليقين لتعين حمل التعليل عليها بدلالة الاقتضاء، لكنه لا يندفع بها، فلا موجب للعدول عن ظهورها في الاستصحاب إلى غيره. وعليه فالاشكال على المتن بما في بعض الكلمات (من عدم لزوم محذور في التطبيق إذا كان مفاد الجملة قاعدة اليقين دون الاستصحاب) لم يظهر وجهه، إذ بناء على كل منهما لا بد من توجيه تعليل الإمام عليه السلام عدم الإعادة مع فرض علم زرارة بعد الفراغ بوقوع صلاته في ثوب متنجس.
(4) أي: عدم خروج مفاد التعليل من الاستصحاب أو قاعدة اليقين، لان نقض
(2) معطوف على (الاشكال) وضميرا (فيه، عنه) راجعان إلى التوجيه، و (الاشكال) فاعل (يوجب) و (إشكالا) مفعوله.
(3) أي: فان الاشكال لازم على كل حال، وغرضه أن الاشكال في تطبيق العلة على المورد لازم على كل تقدير سواء أكان مدلول الصحيحة قاعدة اليقين بناء على ما عرفت من احتمال إرادة اليقين الحاصل بالنظر والفحص، أم الاستصحاب.
والوجه في لزوم الاشكال على كل حال هو: أن الإعادة بعد انكشاف الخلاف وحصول العلم بوقوع الصلاة في النجس تكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك، ولو كان الاشكال يندفع بإرادة قاعدة اليقين لتعين حمل التعليل عليها بدلالة الاقتضاء، لكنه لا يندفع بها، فلا موجب للعدول عن ظهورها في الاستصحاب إلى غيره. وعليه فالاشكال على المتن بما في بعض الكلمات (من عدم لزوم محذور في التطبيق إذا كان مفاد الجملة قاعدة اليقين دون الاستصحاب) لم يظهر وجهه، إذ بناء على كل منهما لا بد من توجيه تعليل الإمام عليه السلام عدم الإعادة مع فرض علم زرارة بعد الفراغ بوقوع صلاته في ثوب متنجس.
(4) أي: عدم خروج مفاد التعليل من الاستصحاب أو قاعدة اليقين، لان نقض