فإنه يقال (6):
____________________
(1) أي: والحال أن مقتضى التعليل وجود الطهارة الواقعية التي أحرزت بالاستصحاب، إذ اليقين في الاستصحاب طريق محض إلى المتيقن.
(2) أي: لعدم وجوب الإعادة.
(3) هذا الضمير وضمير (نفسها) راجعان إلى الطهارة.
(4) تعليل لقوله: (مع أن قضية التعليل. إلخ) وحاصله: أنه بعد ما تقدم من كون اليقين في الاستصحاب آليا لا استقلاليا يكون التعليل مشيرا إلى قياس مؤلف من صغرى وجدانية وهي (انك ممن تيقن الطهارة وشك فيها) وكبرى تعبدية وهي (كل من تيقن الطهارة و شك فيها فهو متطهر) وينتج (انك متطهر) فالعلة في الحقيقة هي وجود الطهارة الواقعية لا استصحابها.
(5) يعني: فرق بين أن يقول عليه السلام: (كانت الطهارة حال الصلاة تعبدا بالاستصحاب) كما هو ظاهر الرواية، وبين أن يقول: (كان استصحاب الطهارة في حال الصلاة) الظاهر في كون الشرط إحراز الطهارة لا وجودها.
(6) هذا جواب الاشكال الثاني، ومحصله: أن ما ذكره المستشكل - من كون المناسب لشرطية إحراز الطهارة تعليل عدم وجوب الإعادة بالاحراز لا بنفس الطهارة المستصحبة - وان كان صحيحا، لكنه مبني على كون التعليل بلحاظ حال الانكشاف، لا بلحاظ حال الصلاة.
توضيحه: أن في التعليل احتمالين، أحدهما: أن يكون الإمام عليه السلام في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة بعد الفراغ من الصلاة، و المناسب لهذا الفرض هو التعليل بإحراز الطهارة، يعني: (أنك كنت مع إحراز الطهارة بالاستصحاب) ولا سبيل حينئذ للتعليل بوجود الطهارة المستصحبة، إذ المفروض أن زرارة علم
(2) أي: لعدم وجوب الإعادة.
(3) هذا الضمير وضمير (نفسها) راجعان إلى الطهارة.
(4) تعليل لقوله: (مع أن قضية التعليل. إلخ) وحاصله: أنه بعد ما تقدم من كون اليقين في الاستصحاب آليا لا استقلاليا يكون التعليل مشيرا إلى قياس مؤلف من صغرى وجدانية وهي (انك ممن تيقن الطهارة وشك فيها) وكبرى تعبدية وهي (كل من تيقن الطهارة و شك فيها فهو متطهر) وينتج (انك متطهر) فالعلة في الحقيقة هي وجود الطهارة الواقعية لا استصحابها.
(5) يعني: فرق بين أن يقول عليه السلام: (كانت الطهارة حال الصلاة تعبدا بالاستصحاب) كما هو ظاهر الرواية، وبين أن يقول: (كان استصحاب الطهارة في حال الصلاة) الظاهر في كون الشرط إحراز الطهارة لا وجودها.
(6) هذا جواب الاشكال الثاني، ومحصله: أن ما ذكره المستشكل - من كون المناسب لشرطية إحراز الطهارة تعليل عدم وجوب الإعادة بالاحراز لا بنفس الطهارة المستصحبة - وان كان صحيحا، لكنه مبني على كون التعليل بلحاظ حال الانكشاف، لا بلحاظ حال الصلاة.
توضيحه: أن في التعليل احتمالين، أحدهما: أن يكون الإمام عليه السلام في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة بعد الفراغ من الصلاة، و المناسب لهذا الفرض هو التعليل بإحراز الطهارة، يعني: (أنك كنت مع إحراز الطهارة بالاستصحاب) ولا سبيل حينئذ للتعليل بوجود الطهارة المستصحبة، إذ المفروض أن زرارة علم