الالزامية، أو يعم ما إذا كان من الأحكام الترخيصية كالإباحة؟.
التزم السيد الخوئي بالاختصاص (1). خلافا لظاهر النراقي حيث التزم بعموم هذا البيان لمطلق موارد الشك في الحكم الشرعي الكلي.
وتحقيق الكلام في المقام.
انه اما ان يلتزم بان الإباحة ليست من الاحكام المجعولة شرعا، بل هي منتزعة عن عدم طلب الفعل والترك. وذلك إذ لا أثر عقليا لجعل ما يسمى باطلاق العنان وتعلق الاعتبار به، إذ اللا حرجية في الفعل والترك تترتب على مجرد عدم الالزام بأحدهما بلا ملزم لاعتبار ذلك.
وبالجملة: الأثر العملي العقلي المقصود ترتبه على الإباحة يترتب على مجرد عدم الالزام بأحد الطرفين وإن لم تكن الإباحة مجعولة، فيكون جعلها لغوا.
واما ان يلتزم بتعلق الجعل بها كالوجوب والحرمة، كما هو المشهور المتداول على الألسنة من كون الأحكام التكليفية خمسة.
فعلى الأول: لا مجال لاستصحاب عدم جعل الإباحة في الحصة الزمانية المشكوك إباحة الفعل فيها، إذ الفرض انها غير مجعولة بالمرة. فلا شك في تعلق الجعل بها وعدمه، بل على هذا لا مجال - في الفرض - لاستصحاب المجعول وهو الإباحة، لعدم تعلق الجعل بها كي تستصحب ويتعبد ببقائها، فيخرج المورد عن محل البحث في استصحاب الأحكام الكلية بل اما ان يرجع في الفرض إلى أصالة عدم الحكم الالزامي المشكوك ان جرت أصالة العدم - كما هو المفروض، إذ المفروض صحة استصحاب عدم الجعل -، والا فالمرجع أصالة البراءة ولا مجال للاستصحاب مع الشك في الحلية بتاتا.
واما على الثاني: فلا مانع من جريان أصالة عدم الجعل ومعارضتها لاستصحاب بقاء الإباحة، إذ بعد فرض كون الإباحة مجعولة فجعلها حادث لا