ومن هنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين رواية الافطار، إذ من المعلوم صدور العمل منه (عليه السلام) - وهو الافطار - تقية، ولا يمكن حمله على أنه موافق للواقع لتصريحه (عليه السلام) بخوفه من القتل، فيكون التطبيق تقية، ولا موجب للتصرف في الكبرى بعد امكان إبقائها على ظهورها في مقام بيان الحكم الواقعي. وليس كذلك فيما نحن فيه، إذ من الممكن حمل قوله (ع): " قام فأضاف... " على الركعة المنفصلة، فلا تقية في البين.
وبالجملة: محظ نظر الشيخ (رحمه الله) في ايراده جملة: " قام فأضاف... " وتشخيص المراد منها وتعيينه بنحو لا يقبل تطبيق الاستصحاب عليه. وليس محط نظره عدم تطبيق الاستصحاب على المورد بنحو يستفاد منه حكم المورد، كي يتأتى الوجهان المتقدمان، فتدبر جيدا.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقق العراقي (رحمه الله) من: ان مقتضى الاستصحاب ليس إلا لزوم الاتيان بركعة أخرى، اما كونها موصولة أو غير موصولة فهو أجنبي عن مفاد الاستصحاب حتى من جهة اطلاقه، بل المتبع في ذلك الدليل الدال على الحكم الواقعي، وهو بدوا يقتضي الوصل، لكن قام الاجماع والنصوص في خصوص المورد على لزوم الفصل بالتشهد والتسليم، ومرجعه في الحقيقة إلى تقييد دليل الحكم الواقعي المجعول لا إلى تقييد اطلاق دليل الاستصحاب.
وعليه، فليس في تطبيق الاستصحاب على المورد محذور الحمل على التقية، لأنه لا يقتضي سوى صرف الاتيان بالركعة بلا خصوصية الوصل أو الفصل.
نعم، مقتضى الدليل الأولي هو لزوم الوصل ومانعية الفصل بالتشهد والتسليم، لكن الدليل الخاص في خصوص مورد الشك في الركعات مقيد للدليل الأولي ورافع لمانعية الفصل المزبور.