وبعبارة أخرى: الحكم باتيان الركعة منفصلة لا يمكن أن يكون من باب الاستصحاب، فلا معنى لان يراد من قوله: " ولا ينقض اليقين بالشك " كبرى الاستصحاب، بلا لا بد ان يراد به لزوم تحصيل اليقين بالبراءة بالكيفية المعهودة، كما تدل عليه بعض النصوص الأخرى. هذا ملخص ما افاده الشيخ (رحمه الله) (1). وسيتضح بأزيد من ذلك فيما بعد.
وقد تصدى الاعلام (رحمهم الله) إلى دفع هذا الايراد وتصحيح تطبيق الاستصحاب ههنا وعمدة ما قيل في هذا المقام وجوه أربعة:
الوجه الأول: ما أفاده صاحب الكفاية (رحمه الله) من: ان لزوم الاتيان بركعة منفصلة لا يتنافى مع تطبيق الاستصحاب في المقام، وانما يتنافى مع اطلاق دليله، فان لزوم الوصل انما هو مقتضى اطلاق النقض، فلا مانع من الالتزام بجريان الاستصحاب وتقييد اطلاق دليله بما دل على لزوم فصل الركعة، وتقييد الأدلة ليس بعزيز (2).
الوجه الثاني: ما أشار إليه الشيخ (3)، وقر به المحقق النائيني (4)، والعراقي (رحمهم الله) (5). من: انه يمكن البناء على كون المقصود بقوله (عليه السلام):
" ولا ينقض اليقين بالشك " كبرى الاستصحاب ويكون تطبيقها على المورد من باب التقية، فإنه لا ينافي أصالة الجد في أصل الكبرى، فالتقية في التطبيق لا أكثر، وقد وقع نظيره في الأدلة، كما في الرواية الواردة في سؤال الخليفة العباسي الإمام (عليه السلام) عن العيد، فأجابه (عليه السلام) بقوله: " ذاك إلى امام