مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا " (1).
وعلى كل حال فيتلخص الخلاف بين الشيخ وصاحب الكفاية في أن الشيخ يذهب إلى كون دليل اعتبار الامارة مفاده نفي احتمال الخلاف. وصاحب الكفاية يدعي عدم كونه كذلك. بل هو متكفل لجعل المنجزية والمعذرية أو جعل المؤدى. فالخلاف بينهما صغروي.
والذي (2) يستفاد من كلام المحقق الأصفهاني (قدس سره) في المقام انه على القول بان دليل اعتبار الامارة يتكفل تنزيل الامارة منزلة العلم وعلى القول بأنه يتكفل تنزيل مؤداها منزلة الواقع. يكون دليل الامارة حاكما على دليل الاستصحاب.
وبيان ذلك: ان الامارة والأصل يشتركان في كون مفادهما معا حكما ظاهريا، ولكن الامارة تفترق عن الأصل انها تتكفل أداء الحكم الظاهري بعنوان انه الواقع، ولذا تترتب عليه آثار الواقع. بخلاف الأصل، فان ما يتكفل بيانه ليس بعنوانه انه الواقع، بل هو في مرحلة متأخرة عن الجهل بالواقع. وعلى هذا، فتتضح حكومة دليل الامارة على دليل الاستصحاب لو كان متكفلا لتنزيلها منزلة العلم، لأنه يتكفل رفع موضوع الاستصحاب - وهو الجهل بالواقع - تعبدا، ويوجب التصرف في موضوع دليله فيكون ناظرا إليه وحاكما عليه.
أما إذا كان دليلها متكفلا لتنزيل المؤدي منزلة الواقع، فقد لا تتضح الحكومة حينئذ، لأنه لم يؤخذ في موضوع دليل الاستصحاب عدم الواقع، بل اخذ الشك وعدم العلم لا غير. فلا يوجب دليل الامارة التصرف في موضوعه، بل مفاده أجنبي عنه. (3)