منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٤٣٨
الموافقة، يكون التعارض بين الامارتين فقط فيتساقطان، فيجري الاستصحاب حينئذ في طرفه، لعدم المعارض، وعدم الوارد لعدم العمل بالأمارتين. وأما مع عدم تمامية الورود - كما قربناه - وكون الاستصحاب في عرض الامارة الموافقة، كان التعارض بين كل من الامارة والاستصحاب في هذا الطرف والامارة في الطرف الاخر، فيسقط الجميع عن العمل للتعارض.
ومما ينبغي أن يعلم: أن هذه الثمرة انما تتم لو بني - في صورة كون أحد الطرفين في العلم الاجمالي مجرى لأصل، والطرف الاخر مجرى لأصول طولية بعضها في طول بعض - على كون المعارضة في الأصول المذكورة بين الأصل في أحد الطرفين والأصل الأول الا سبق رتبة في الطرف الاخر. أما لو بني على كون المعارضة بين هذا الأصل وجميع الأصول الطولية - كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) (1) -، فلا تتم الثمرة ولو قيل بالورود، لان المعارضة على القول به بين الامارة في أحد الطرفين والامارة والاستصحاب في الطرف الاخر أيضا.
وكلام المحقق النائيني وان كان ناظرا إلى التعارض الحاصل بين الأصول، ولكن ما ذكره من الدليل على مدعاه يشمل الامارات أيضا لا خصوص الأصول، فالتفت.
والذي تبين من جميع ما ذكرناه في المقام: أن الوجه في تقديم الامارة على الأصل الاستصحابي هو ورودها عليه، وانه لو تنزلنا عن دعوى الورود، فلا بد من الالتزام بالتخصيص ولو كان بين دليليهما عموم من وجه، لعدم تمامية دعوى الحكومة. (2)

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ / ٤٨ - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي.
(٢) قد يشكل الالتزام بحكومة الامارة على الاستصحاب - باعتبار ان دليلها يتكفل جعلها علما تنزيليا والمأخوذ في موضوع الأصل الجهل بالواقع فيكون ورود الامارة رافعا لموضوع الأصل تعبدا - بان الامارة قد أخذ في موضوعها الشك أيضا وذلك لان لا اشكال في عدم اعتبارها مع اليقين بالواقع بأي نحو من انحاء الاعتبار. فيدور الامر ثبوتا بين ان يؤخذ في موضوعها الجهل بالواقع أو يكون مطلقا بالنسبة إلى مجال العلم والجهل أو يكن مهملا. لا مجال للثالث لامتناع الاهمال في مقام الثبوت. وكذا الثاني لما عرفت من عدم اعتبارهما في صورة اليقين والعلم. فيتعين الثالث. وإذا كان موضوعها مقيدا بالجهل فالاستصحاب يتكفل تنزيل الشك منزلة اليقين، فهو يثبت اليقين تنزيلا، فيكون رافعا لموضوع الامارة وحصول اليقين بالواقع تعبدا، فلا حكومة للامارة على الاستصحاب بل بينهما تحاكم بالتقريب المذكور.
وقد أجيب عن هذا الاشكال بجوابين:
الأول: أن الشك المأخوذ في موضوع الأصل مفهوم عام يصلح للانطباق على الفرد الحقيقي للشك والاعتباري.
بخلاف المأخوذ في موضوع الامارة، فإنه حيث كان بحكم العقل كان ظاهرا في الصفة الوجدانية.
وعليه، فحيث إن دليل الامارة يتكفل اعتبارها علما، كان ورودها رافعا لموضوع الأصل، بخلاف الأصل فإنه لا يتكفل رفع الشك حقيقة بل تنزيلا وهو لا يجدي لان الشك المأخوذ في موضوع الامارة واقع الشك الظاهر في الصفة الوجدانية. وبعبارة أخرى: ان حيث اخذ الشك في موضوع الأصل اثباتا ولفظا كان ظاهرا في أن الموضوع كل ما يصدق عليه الشك ولو بواسطة الاعتبار. وهذا بخلاف الشك المأخوذ في موضوع الامارة، فإنه مأخوذ ثبوتا والمراد به واقع الشك لا عنوانه إذ لا ربط بالصدق ونحوه في مرحلة الثبوت.
وبهذا تكون الامارة حاكمة على الأصل دون العكس، مع الالتزام بأخذ الشك في موضوع الامارة.
وفي هذا الجواب ما لا يخفى.
أما أولا: فلما عرفت من أن دليل الامارة لا يتكفل الاعتبار، إذ مشروعية الاعتبار تختص بموارد خاصة.
وأما ثانيا: فلانه مع التسليم بكونه متكفلة للاعتبار، انما تكون واردة لا حاكمة لنفيها الموضوع تكوينا - كما عرفت -، مضافا لاختصاص ورودها بما إذا لم يكن للامارة من أثر غير نفي الحكم الثابت بالدليل الاخر. وليس الامر كذلك إذ للامارة آثار خاصة ولو لم يكن هناك استصحاب ونحوه.
وأما ثالثا: فلان مبنى الاشكال على تكفل الامارة التنزيل لا الاعتبار وبه يحصل التحاكم، لان مفاد الاستصحاب هو تنزيل الشك منزلة اليقين. والتفريق انما يكون بلحاظ نفي الأثر المترتب على الموضوع، وهو يتحقق ولو كان الموضوع هو واقع الشك إذ لا نظر له جدا إلى الموضوع، بل نظره إلى الحكم بلسان نفي الموضوع. فلا حظ.
الجواب الثاني: ما هو المشهور من أن الشك أخذ في الامارة موردا وفي الأصل موضوعا، فلا حكومة للأصل على الامارة لعدم نظره إليها.
وتوضيح هذا الجواب بنحو يندفع به الاشكال والبرهان على أخذ الشك في الموضوع نقول: أن ما يوجب تحديد الحكم بحمد خاص بحيث لا يتعداه إلى غيره. تارة يكون مأخوذا في مرحلة سابقة على الحكم سواء كان قيدا للحكم كالأمور غير الاختيارية أو لا موضوع كالأمور الاختيارية - وان كان التحقيق رجوع قيود الحكم إلى الموضوع -.
وأخرى: يكون ملحوظا ومأخوذا مساوقا للحكم ومقارنا له في المرتبة، بمعنى ان فعلية الحكم تكون في ظرف تحقق القيد، فتكون فعلية الحكم وثبوت القيد متنازلين. نظير ثبوت الضد، فإنه مقيد بعدم الضد الاخر، كثبوت الوجوب فإنه لا اشكال مقيد بعدم الحرمة إذ لا يثبت الوجب في ظرف الحرية. ففعلية الوجوب انما تكون مع عدم الحرمة، ولكن تقيد الوجوب بعدم الحرمة ليس بمعنى أخذ عدم الحرمة في مرحلة سابقة عليه وفي مرحلة أصل ثبوته، بحيث يكون التصرف فيه تصرفا في الحكم ومحققا للحكومة.
بل بمعنى ان ثبوت الوجوب انما يكون في هذا الظرف دون غيره فهو ملحوظ في رتبة الحكم وإلا لكان الدليل الموجب لا ثبات الحل مثبتا للوجوب، لأنه حقق موضوع الوجوب ولا اشكال في أنه لا يلتزم به أحد. نعم قد يكون ذلك بنحو الملازمة والأصل المثبت وهو غير ما نحن فيه.
وعليه، فالدليل المثبت لعدم الضد أو النافي له لا يتعرض لثبوت الضد الاخر أو نفيه بحال.
والامر في الامارات كذلك، فان تقيدها بعدم العلم كتقيد الضد بعدم الضد الاخر. بل هي من انه بعينه، وذلك لان الدليل على عدم ثبوت الامارة مع العلم بالخلاف انما هو ثبوت التضاد العلمي أو الواقعي. وذلك فان التضاد فيها بملاك التضاد بين الاحكام لا في ذاتها، فان الاحكام غير متضادة بنفسها بل متضادة في مرحلة داعويتها ومقام الامتثال، لان المكلف لا يمكنه امتثال الحكمين معا. فكذلك التضاد بين جعل الامارة علما تنزيليا والعلم بالواقع، لان جعل العلم التنزيلي مرجعه إلى جعل وجوب العمل على طبقه وبلحاظ الجري العملي. وجعل الواقع الذي تعلق به العلم يرجع إلى ذلك أيضا فجعل الواقع وجعل العلم على خلافه متضاد ان في مرحلة الامتثال. فاخذ عدم العلم في مورد الامارة من باب أخذ عدم الضد واقعا أو علما. وقد عرفت أنه لم يؤخذ قيدا للحكم بالمعنى الذي كون التصرف فيه موجبا للتصرف في نفس الحكم، بل بالمعنى الاخر، وهو معنى الموردية، فاتضح بذلك الفرق بين المورد والموضوع المذكور في جواب الاعلام.
ومن هنا يتضح كون الجواب عن البرهان المزبور، بالالتزام بالاهمال في الموضوع في مرحلة الثبوت ولا محذور فيه، لان امتناع الاهمال في مقام الثبوت باعتبار ايجابه للتردد في الحكم وانه يشمل المقيد وغيره أو لا؟ إذا لا مجال لتردد الحاكم في حكمه نفسه وعدم علمه بمقدار شموله. وأما إذا كان الاهمال غير مركب للتردد في الحكم بل كان مقدار الحكم معلوما فلا مانع فيه لان المجعول الذي لا يمكن التردد فيه لا تردد فيه واقعا والتردد في غيره لا مانع منه. والمقام من هذا القبيل لان الحكم معلوم المقدار والحد ولو مع إهمال الموضوع.
ولو أبيت إلا عن امتناع الاهمال في الموضوع أيضا باعتبار أن الحاكم مع التفاته إلى ضيق دائرة حكمه يلحظ الموضوع ضيقا قهرا عليه، فيكون الموضوع ضيقا أيضا كالحكم.
فلا مانع من الالتزام به بالنحو الذي التزمنا به في ظرف الحكم بان يلحظ عدم العلم ظرفا للموضوع لا قيدا وموردا لا جزاء. فلا يكون التصرف فيه تصرفا في الموضوع أضلا. فالتفت.
استدراك: أن الوجه في تقديم الامارة على الأصل بالحكومة إن كان لاجل تعرض نفس الامارة لمفاد الأصل باعتبار انها تثبت ما نفاه الأصل أو العكس، فذلك غير موجب للحكومة وإلا يحصل التحاكم، فان الأصل أيضا متعرض، لمفاد الامارة لأنه ينفي ما تثبته الامارة أو العكس، فملاك حكومة نفي الامارة، موجود. وإن كان بلحاظ دليل اعتبار الامارة لا نفس الامارة، فهو ليس ناظرا إلى دليل الأصل بمفاده فإنما مفاده على المشهور ثبوت حكم ظاهري على طبق مؤدي الامارة وعلى المختار ثبوت المنجزية والمعذرية بقيام الامارة، وعلى كلا الوجهين لا تعرض له بوجه لدليل الأصل كي يكون حاكما عليه.
ثم إنه قد يقرر وجه حكومة الامارة على الأصل: بان كلا من دليل إعتبار الامارة والأصل وان كان يتكفل إلغاء احتمال الخلاف، فدليل اعتبار الامارة يتكفل إلغاء احتمال خلافها. ودليل اعتبار الأصل يتكفل إلغاء احتمال خلافه، إلا أنه لما لم يكن دليل اعتبار الأصل ناظرا إلى إلغاء حكم الامارة، لان حكم الأصل مترتب على الشك في الواقع الذي هو مؤدي الامارة، فلا يمكن أن يكون الواقع مأخوذا فيه عدم حكم الأصل لان حكم الأصل في طول الواقع، وكان دليل اعتبار الامارة متكفلا لنفي احتمال خلافه، ومنه حكم الأصل. كانت الامارة رافعة لموضوع الأصل وهو احتمال الخلاف ونافية لحكمه، بخلاف خلافه، ومنه حكم الأصل. كانت الامارة رافعة لموضوع الأصل وهو احتمال الخلاف ونافية لحكمه، بخلاف الأصل فإنه غير رافع لموضوع الامارة، إذ لا تعرض له لحكمها، فإنه يتكفل إلغاء احتمال
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 438 439 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاستصحاب تعريف الاستصحاب 8
2 مناقشة التعاريف 10
3 التعريف المختار 11
4 الاستصحاب مسألة أصولية أو لا؟ 13
5 الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين، والمقتضي والمانع 14
6 تقسيمات الاستصحاب 15
7 نفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من العقل 16
8 تصحيح الوجه الثالث وتعميمه للشبهة الموضوعية المصداقية 20
9 تعميم النفي للأحكام الوجودية والعدمية 22
10 الايراد على الشيخ والأصفهاني 23
11 تقريب جريان استصحاب العدم في مورد النسيان 24
12 اعتبار فعلية الشك والمناقشة فيه 26
13 أدلة الاستصحاب 33
14 الاستدلال بالأخبار 37
15 صحيحة زرارة الأولى 37
16 محتملات مفاد الصحيحة 38
17 في الاحتمال الأرجح 45
18 التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع 50
19 معنى النقض 50
20 المختار في معنى النقض 53
21 مناقشتنا للكفاية في معنى النقض 57
22 امتناع تعلق النقض باليقين 58
23 امتناع تعلق النقض باليقين اثباتا 61
24 المجعول هو المتيقن لا اليقين 64
25 الاستصحاب في الشبهة الموضوعية 65
26 المختار في دفع الاشكال في جريان الاستصحاب المذكور 71
27 الاستصحاب في الأحكام الكلية 74
28 عدم الأثر لاستصحاب عدم الجعل 76
29 مناقشة كلام العراقي 78
30 عدم قابلية الجعل وعدمه للتعبد بهما 81
31 امتناع التعبد بعدم التكليف 83
32 هل الجعل يتبع المجعول سعة وضيقا 84
33 الاستصحاب في الأحكام الترخيصية والوضعية 90
34 صحيحة زرارة الثانية 90
35 الاستدلال بالفقرة الأولى 91
36 جعل الفقرة من التعليل بالصغرى 103
37 منع إفادة الفقرة لقاعدة اليقين 106
38 الاستدلال بالفقرة الثانية 107
39 صحيحة زرارة الثالثة 107
40 رواية الخصال 117
41 مكاتبة القاساني 120
42 رواية عمار 124
43 الأحكام الوضعية 133
44 الكلام في سبب التكليف وشرطه ونحوهما 134
45 منع جعل السببية استقلالا 134
46 الايراد على وجهي الكفاية 135
47 السببية منتزعة عن خصوصية واقعية 138
48 الكلام في جزء المأمور به وشرطه ونحوهما 141
49 استشكال العراقي الشرطية 142
50 في جريان الأصل في الجزئية وعدمه 143
51 الكلام في الحجية والملكية ونحوهما 146
52 الاشكال ثبوتا في جعل الملكية استقلالا 148
53 البحث عن مجعولية الصحة والطهارة ونحوهما 149
54 تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: في جريان الاستصحاب في مودي الأمارات 151
55 التبيه الثاني: في استصحاب الكلي 159
56 استصحاب الفرد المردد 160
57 القسم الأول من استصحاب الكلي 166
58 القسم الثاني من استصحاب الكلي 166
59 استصحاب الكلي في الأحكام 171
60 الشبهة العبائية 174
61 تحقيق الحق في الشبهة 176
62 القسم الثالث من استصحاب الكلي 179
63 القسم الرابع من استصحاب الكلي 180
64 التنبيه الثالث: في استصحاب الأمور التدريجية 182
65 استصحاب الزمان وجهات الاشكال فيه 182
66 استصحاب الحكم في الفعل المقيد بالزمان 191
67 التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التعليقية 194
68 معارضة الاستصحاب التنجيزي للتعليقي 204
69 المختار في دفع اشكال المعارضة 208
70 الاستصحاب التعليقي في الموضوعات 210
71 التنبيه الخامس: في استصحاب عدم النسخ 211
72 التنبيه السادس: في الأصل المثبت 211
73 الأصل المثبت مع خفاء الواسطة 216
74 المناقشة في استثناء صورة وضوح الملازمة 218
75 الشك في أول الشهر وجريان الأصل فيه 221
76 الحكم بتضمين اليد المشكوك ضمانيتها 224
77 الامارات المثبتة 226
78 التنبيه السابع: جهات تتعلق بالأصل المثبت 229
79 الأثر المترتب على الأمر الانتزاعي 230
80 المنع في استصحاب عدم التكليف 232
81 التنبيه الثامن: حكم ما إذا كان اللازم لازما للأعم من الوجود الواقعي والظاهري 234
82 التبيه التاسع: اعتبار كون المستصحب مجعولا في مرحلة البقاء فقط لا الحدوث 235
83 التبيه العاشر: أصالة تأخر الحادث - مجهولي التاريخ 236
84 في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين 243
85 المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب 257
86 جهالة تاريخ أحد الحادثين 265
87 تعاقب الحادثين المتضادين 272
88 جهالة تاريخ أحد الحادثين المتضادين 276
89 كلام للمحقق النائيني في المقام 277
90 التنبيه الحادي عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية 290
91 استصحاب النبوة والإمامة 300
92 الايراد على تشبث الكتابي باستصحاب نبوة نبيه 301
93 التنبيه الثاني عشر: في استصحاب حكم المخصص 303
94 حول صورة لحاظ الزمان ظرفا 304
95 تلخيص كلام المحقق الأصفهاني 306
96 مناقشة مع المحقق الأصفهاني 309
97 التبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الأخبار 316
98 استصحاب الصحة 318
99 استصحاب الهيئة الاتصالية 332
100 القاطع والمانع هل يختلفان أثرا؟ 335
101 هل الناقض قسم آخر غير المانع والقاطع 338
102 استصحاب الوجوب مع تعذر بعض أجزاء المركب 340
103 التفصيل بين تعذر الجزء قبل تنجيز التكليف وبعده 341
104 خاتمة: في شروط الاستصحاب اعتبار بقاء الموضوع وتفسير مفرداته 345
105 المختار في تفسير كلام الشيخ قدس سره 355
106 المختار في حكم الفرض المذكور 356
107 عدم جريان الاستصحاب في الموضوع 359
108 التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم 362
109 ما اختير من الطرق في تعيين الموضوع 370
110 هل يفرق في الاستحالة بين نجس العين وبين المتنجس 376
111 هل تستفاد قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب 380
112 الوجوه المختارة في امتناع استفادة القاعدة 390
113 الثالث من شروط الاستصحاب: أن يكون البقاء مشكوكا 394
114 الحكومة ضابطها وتعريفها 396
115 المراد من النظر ومن التفرع 402
116 وجه تقديم الحاكم على المحكوم وكذا أخواته 405
117 الوجه المختار في التقديم 412
118 تقديم الامارة على الاستصحاب بملاك الورود 417
119 دعوى التقديم بملاك الحكومة 422
120 تذييل: الالتزام بالورود انما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف 435
121 ثمرة التذييل 437