كذلك، بل المنجزية من آثار الأعم من العلم الواقعي والاعتباري، وهو البيان، فثبوتها للامارة بعد اعتبارها لم يكن بدلالة الاقتضاء، فلا يوجب ثبوتها التصرف في اي دليل، وثبوتها كان في رفع اللغوية. بل لو كانت من الآثار المختصة بالعلم الواقعي لما كان لترتبها على الامارة - باعتبار الشارع علميتها - وجه، لأنها من الاحكام العقلية لا الشرعية فلا تثبت باعتبار الشارع للمعتبر.
فما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) لا يخلو عن منع. ولا تتوجه به دعوى الحكومة، بل ما ذكرناه هو الوجه الوجيه للدعوى. وبه تمسك الشيخ (رحمه الله) في اثبات الحكومة في باب الاستصحاب وباب التعادل والترجيح (1).
وقد نفى المحقق الخراساني الحكومة. ولم يبين في باب الاستصحاب نفي الوجه الذي تبتني عليه الحكومة، وانما بين ان دليل الامارة لا نظر له بمدلوله اللفظي إلى دليل الاستصحاب أصلا. وبدون ذلك لا تتحقق الحكومة. (2).
واما التنافي الحاصل بينهما في مقام العمل، حيث إن كلا منهما وارد في مورد الاخر، فهذا لا يوجب الحكومة، لأنه لو كان يحقق النظر لكان كلا منهما حاكما ومحكوما، لأنه جهة مشتركة بينهما ولا تختص به الامارة. مضافا إلى أن ملاك النظر الموجب للحكومة لو كان هو التنافي بين المدلولين، لما كانت الامارة حاكمة على الاستصحاب في صورة الموافقة، لانتفاء الملاك - أعني: التنافي -. وما بينه ههنا أجنبي عن المهم في دعوى الحكومة أعني كون مفاد دليل الاعتبار نفي احتمال الخلاف.
نعم أشار إلى ذلك في مبحث التعادل والترجيح بقوله: " وكيف كان ليس