الوجه الأول: ان موردها - كما بين في محله - ليس الأحكام الفرعية، بل انما هو الأمور الاعتقادية التي لا يكتفى فها بغير العلم قطعا.
الوجه الثاني: ان المراد من: " اهل الذكر " ليس الرواة أو المجتهدين، بل المراد إما الأئمة الأطهار (عليهم السلام) - كما هو مقتضى بعض الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة (1) - وإما علماء اليهود، لكون المسؤول عنه ما يتعلق بنبوة نبينا (صل الله عليه وآله وسلم) عندهم.
ولا يخفى ان ما يقوله كل منهما موجب للعلم. اما الأئمة المعصومون (عليهم السلام) فواضح. واما علماء اليهود اليهود فلان ما يقولون في شان النبوة الحقة مما يؤكد معتقداتنا - كما هو مقتضى الارجاع إليهم بايجاب السؤال منهم -، لا يحتمل فيه الكذب عادة، لأنهم أعداء النبوة ومنكروها، فبقولهم يحصل العلم العادي - المعبر عنه بالاطمئنان -، إن لم نقل بحصول العلم القطعي الوجداني.
الوجه الثالث: ان ظهور الآية في المدعى أساسه كون المطلوب في مقام السؤال هو العلم. لظهورها - على هذا - في كون السؤال لتحصيل العلم، فيكون من باب تنزيل ما يقوله اهل الذكر منزلة العلم. وهو غير ثابت، إذ يمكن أن يكون المطلوب هو كون العمل مستندا إلى مستند شرعي أو عقلي، فإذا كان هناك علم فهو المتعين، وإلا فالمرجع هو قول أهل الذكر، فتكون الآية بصدد جعل الحجية لقول أهل الذكر. فيكون مستندا شرعيا يصح الاستناد إليه في مقام العمل مع عدم العلم.
هذا، مع أنه لو سلم ظهور الآية الكريمة في أصل تنزيل الخبر منزلة العلم، وأغمضنا النظر عن هذه المناقشات وأمثالها مما تقدم في مبحث حجية الخبر، فذلك وحده لا ينفع في الحكومة، إذ من الواضح ان تنزيل الخبر منزلة العلم