بتعبير، وتنزيل الامارة منزلة العلم بتعبير آخر. وهذا الوجه هو أساس الحكومة، وهو كبرويا مسلم، لان الامارة بورودها تحقق الغاية للاستصحاب ولكل أصل أو ترفع موضوعه، فان الأصول الشرعية مغياة بالعلم أو مقيدة بعدم العلم، والمفروض ان الامارة علم تنزيلا، فتتحقق الغاية بها أو يرتفع الموضوع. وبذلك تكون أدلتها حاكمة على أدلة الأصول لنفيها لموضوعها.
لكنه صغرويا محل اشكال بل منع، فإنه ثبوتا ممكن لكنه اثباتا صعب الاثبات، فلا يمكن استفادة ذلك من أدلة الاعتبار.
وبيان ذلك: ان التنزيل عبارة عن أمر واقعي حقيقته ترتيب أثر شئ على شئ آخر، وقد يكشف عنه اللفظ، كما إذا صرح به وقيل: " أنزلت هذا منزلة ذاك ". وقد ينتزع عن اثبات الحكم المختص بشئ إلى شئ آخر ولو لم يكن تصريح في البين، فإنه ينتزع من هذا الاثبات تنزيل الشئ الاخر منزلة ذاك الشئ في أثره، ونظير ذلك في التكوينيات انه لو كان هناك أثر مختص عرفا بشئ ثم ترتب ذلك الأثر على شئ آخر، فإنه ينتزع عن ذلك كون هذا الشئ بمنزلة ذلك الشئ - لكن الفرق ان التنزيل لا يتصور في التكوينيات، لان ترتب الأثر التكويني واقعي لا جعلي وانما يتصور في المجعولات -.
وبهذا تعرف انه لا يلزم أن يكون دليل التنزيل لفظيا، بل يمكن أن يكون لبيا.
ثم لا يخفى ان تنزيل شئ منزلة آخر لا يجدي في ترتيب جميع آثار المنزل عليه على المنزل، إلا إذا كان الملحوظ في دليل التنزيل جميع الآثار. فالمترتب من الآثار هو الملحوظ في مقام التنزيل، فقد يلحظ جميع الآثار وقد يلحظ بعضها، فلا بد من ملاحظة دليل التنزيل وما هو ظاهر فيه. فحكومة الامارة على الاستصحاب من جهة تنزيلها منزلة العلم تتوقف أولا على ثبوت التنزيل، وثانيا على كونه بلحاظ الاستصحاب المترتب على الشك. ولا يخفى عدم وفاء دليل