فلا يستلزم الحكومة، لأنك عرفت أن الدليل المتكفل للاعتبار - نفيا -..
تارة: يكون واردا على الدليل الاخر، وذلك فيما إذا لو حظ الموضوع فيه ما لم يقم اعتبار على عدم كونه من افراد الموضوع المرتب عليه الحكم انشاء، لان الدليل المتكفل لنفي الفردية اعتبارا يكون حينئذ رافعا لموضوع الحكم في الدليل الاخر حقيقة فيكون واردا عليه.
وأخرى: يكون حاكما على الدليل الاخر، وذلك فيما إذا لم يكن قد لو حظ في الموضوع ما لم تنف فرديته اعتبارا، بل أخذ مطلقا، فحينئذ يحصل التنافي بين الدليلين بمدلولها اللفظي، فيكون أحدهما المعين ناظرا إلى الاخر وحاكما عليه.
وتقريب حصول النظر الموجب للحكومة: بان الاعتبار إنما يكون بلحاظ ترتب اثر عليه أو نفي أثر عنه وإلا لكان لغوا، فعند وجود دليل يتكفل ثبوت حكم لموضوع ما، إذا ورد دليل يتكفل اعتبار أمر ليس بفرد من افراد ذلك الموضوع، فإذا لم يكن لهذا الاعتبار أي اثر ظاهر يحكم بدلالة الاقتضاء - التي هي بملاك صون كلام الحكيم عن اللغوية - بأنه ناظر إلى نفي ترتب الأثر عليه، فيحصل التنافي حينئذ، لان دليل الاعتبار ينفي ترتب الأثر على هذا الفرد بدلالته الالتزامية، والدليل الاخر يتكفل بدلالته المطابقية ترتب الأثر عليه.
ويقدم حينئذ دليل الاعتبار لكونه ناظرا إلى الدليل الاخر بمدلوله اللفظي، فيكون بمنزلة القرينة عليه. ويحكم حينئذ بان موضوع الحكم في ذلك الدليل انما هو خصوص ما لم يقم على عدم فرديته اعتبار.
وبالجملة: فالدليل المتكفل لنفي الفردية اعتبارا إنما يكون حاكما على الدليل الاخر فيما إذا انحصر الأثر عليه في نفي الحكم الثابت للفرد بمقتضى الدليل الاخر، لتتم دلالة الاقتضاء حينئذ فيحصل النظر وإلا فمع وجود أثر