آخر في نفي الفردية، فلا يكون متكفلا لنفي الأثر الثابت بمقتضى الدليل الاخر، لأنه انما يكون متكفلا لذلك بدلالة الاقتضاء، وهي غير تامة مع وجود أثر للاعتبار.
وعلى هذا، فدليل الامارة وإن كان يتكفل اعتبار الطريقية وما ليس بعلم علما - باعتبار انحصار المجعول بذلك فتكون أمرا اعتباريا -، إلا أن ذلك لا يوجب حكومته على دليل الاستصحاب، لان آثار اعتبار العلم لا تنحصر في نفي الأثر المترتب على عدم العلم - أعني: الاستصحاب - بل له آثار أخر كالمنجزية والمعذرية، ومع وجود آثار له فلا تتم الحكومة لعدم تمامية دلالة الاقتضاء الموجبة للنظر والحكومة.
ودعوى: التمسك باطلاق دليل الاعتبار في ترتيب جميع آثار العلم على الامارة باعتبارها علما.
مدفوعة: بان التمسك بالاطلاق ههنا يقتضي التصرف بجميع الأدلة الظاهرة في ترتيب الاحكام على الموضوعات الحقيقية الواقعية، بحملها على ترتب الحكم على الموضوع الأعم من الواقعي والاعتباري، لما عرفت من أن دلالة الاقتضاء تقتضي التصرف بدلالة الدليل الاخر، فإنه يستكشف بها كون الموضوع للأثر أعم من الفرد الواقعي والاعتباري، وهو خلاف ظاهر الدليل.
فالاطلاق يحتاج إلى مؤونة فلا يصح التمسك به.
نعم، لو كانت المنجزية من الآثار المختصة بالعلم الوجداني، بحيث يكون ثبوتها للامارة بدلالة الاقتضاء الموجبة للتصرف بدليلها، كان التمسك بالاطلاق بالنسبة إلى جميع الآثار في محله، لان نسبة دلالة الاقتضاء إلى جميع الآثار متساوية، ولا يكون في الاطلاق زيادة مؤونة لتجشمها على كل حال. ولكنه ليس