ولذلك ذهب المحقق العراقي إلى عدم الحكومة على هذا القول.
(1) ولكنه مع هذا يمكن تقريب الحكومة على هذا القول ببيان: ان الموضوع إذا كان مركبا أو مقيدا، فتنزيل أحد الجزئين أو تنزيل القيد مع احراز الجزء الاخر أو ذات المقيد يوجب التئام الموضوع ويترتب عليه الحكم، فتنزيل القيد على هذا تنزيل للمقيد بما هو مقيد لأنه يوجب تحققه تنزيلا، فيكون التنزيل حينئذ موجبا للحكومة، لأنه ناظر إلى موضوع الحكم فيضيقه أو يوسعه.
وموضوع الاستصحاب هو العلم المتعلق بالواقع، فالواقع قيد للعلم. ولا اشكال في أنه عند قيام الامارة يعلم وجدانا بمؤداها ومفادها، فإذا كان المؤدى بمنزلة الواقع، خرج المورد حينئذ عن موضوع دليل الاستصحاب للعم بالواقع حينئذ.
فبهذا التقريب تمكن دعوى حكومة دليل الامارة على دليل الاستصحاب بناء على القول بان مفاد دليل الاعتبار تنزيل المؤدى منزلة الواقع، لأنه أيضا يوجب خروج المورد عن موضوع دليل الاستصحاب.
ولكنه وان أمكن تحققه ثبوتا، غير أنه ليس بثابت في مقام الاثبات، فلا يتحقق ما هو أساس الحكومة من نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم.
وبين ذلك: ان دليل التنزيل ظاهر عرفا في كون التنزيل بلحاظ ترتيب آثار نفس آثار المنزل عليه على المنزل، لا الآثار الأخرى المرتبطة به بنحو ارتباط، فتنزيل زيد منزلة عمرو انما يكون بلحاظ ترتيب نفس آثار عمرو على زيد، لا آثار أبي عمرو أو أخيه على أبي زيد أو أخيه. ولما كانت الغاية في باب الاستصحاب وغيره من الأصول الشرعية هي العلم بالواقع، فدليل الامارة إذا كان يتكفل تنزيل المؤدى منزلة الواقع فهو انما يتكفل التنزيل المذكور بلحاظ