والظاهر أنه يمكن توجيهه بما لا يتنافى مع ما عرفته، بان يقال: ان غرضه هو السؤال عن الوجه في الاخذ بالدليل الوارد، لان الاخذ به ليس من الضروريات التي لا تحتاج إلى السؤال فيمكن التساؤل عنه. وليس الغرض هو الاشكال على الاخذ به، والجواب عنه ما عرفت من وجود المقتضي للاخذ به وعدم المانع.
واما ما ذكره (قدس سره) في الجواب من: انه مع الاخذ بالدليل المورود يلزم تخصيص الدليل الوارد بلا وجه أو على وجه دائر، لان الدليل لما كان رافعا لموضوع المورود، فالأخذ بالمورد يتوقف على عدم شمول الدليل الوارد لهذا المورد، وتخصيصه بما عداه. فاما أن يكون تخصيصه بلا وجه، أو يكون بالدليل المورود. إذ ما يتحمل أن يكون مخصصا هو الدليل المورد، وتخصيصه بالدليل المورود يتوقف على اعتبار المورود في الورود، واعتباره في المورد يتوقف على تخصيص الدليل الوارد به فيلزم الدور.
فغير وجيه، لان التخصيص يقتضي التوارد على مورد واحد والمنافاة بينهما، أما مع عدم المنافاة بينهما أصلا لاختلاف مورديهما - كما عرفت في الدليل الوارد والمورود -، فلا وجه لدعوى التخصيص، فإنه لا منافاة بين ما يستلزم انتفاء عالمية زيد وبين ما يثبت وجوب اكرام العالم.
فإذا كان مفاد دليل الاستصحاب - بناء على الورود كما عليه (قدس سره) -: " (استصحب مع عدم الحجة "، وكان مفاد دليل الامارة اعتبار الامارة في هذا المورد المستلزم لقيام الحجة، فلا منافاة بينهما أصلا، ولا نظر لأحدهما إلى مفاد الاخر بتاتا، فلا وجه لدعوى التخصيص واحتماله كي تقرر وتدفع بلزوم الدور، بل الدور لو لم يكن بمحذور لما كان دليل الاستصحاب مخصصا، مع أن مقتضى ما ذكره ذلك فالتفت.
واما الوجه في تقديم الخاص على العام، فبيانه في باب التعادل والترجيح