النوعية، لأنه يرى ان النجاسة من العوارض الخارجية التي يكون معروضها الجسم لا الصورة النوعية له.
ومن هنا تعرف ان ما ذكره المفصل من قيام الحكم بالجسم في المتنجس دون النجس ثابت لا مجال للمناقشة فيه. ولكنه مع هذا لا يمكن إجراء الاستصحاب في المستحال إليه - وان كان الظاهر من الشيخ تسليم جريانه لو ثبت بان المعروض الجسم -، لان عروض النجاسة ليس على كلي الجسم، بل انما هو على الافراد وعلى الموجود الخارجي بما هي جسم - فلا ينافي أن يكون معروض النجاسة هو الجسم -، وحيث إن الافراد متباينة ومتغايرة عرفا، فالعرف بعد استحالة الفرد وتبدله إلى فرد آخر للجسم لا يرى عدم ترتب الحكم - هو النجاسة - عليه نقضا للحالة السابقة، لمغايرة هذا الفرد للفرد الذي كانت النجاسة ثابتة له، فلا يستطيع الحكم بان هذا الفرد كان نجسا، فلا يصدق النقض بما له من المفهوم العرفي كي يشمله النهي.
وبالجملة: كما يعتبر بقاء العنوان المأخوذ في موضوع الحكم حدوثا، كذلك يعتبر بقاء وجود الموضوع، ولذا لا يسري الحكم من جسم إلى آخر، لان الحكم انحلالي متعدد الافراد، فكل فرد بما هو فرد له حكم مستقل، لكنه لم يثبت له بخصوصيته، بل بما هو جسم. ومن الواضح انه مع تبدل الفرد لا يتحد الموضوع في القضيتين وان اتحدا عنوانا، فلا يصدق النقض والابقاء.
فمنع الاستصحاب يرتكز على أمرين:
الأول: كون النجاسة عارضة على افراد الجسم لا كلية.
الثاني: ان صدق النقض بلحاظ ما هو المفهوم منه عرفا ونظر العرف فيه ولو مسامحة.
وهذا الوجه في منع جريان الاستصحاب أفاده الفقيه الهمداني (رحمه الله)