مندفع: بان هذا انما يتم لو كان اعتبار بقاء الخصوصيات وعدم الغائها مستفادا من اطلاق في المقام، فإنه إذا تعذر الالتزام ببعضها يتسامح بمقدارها ويبقى الاطلاق محكما في الأخرى.
اما إذا استفيد ذلك من ظهور الكلام في المعنى الحقيقي، وتوقف تحققه على الالتزام والمحافظة على جميع الخصوصيات، فإذا تعذر الحمل عليه انتفت إرادة المعنى الحقيقي بتاتا لعدم تعدد المراتب في الحقيقة، فيتعذر تحققه وحينئذ، فيحمل اللفظ على معناه المسامحي مطلقا.
ومن هنا يظهر انه لا حاجة لما تكلفه المحقق العراقي من الالتزام بالاطلاق المقامي.
كما أنه يعلم حينئذ بأنه لا فائدة في الكلام عن أن الميزان في تعين الموضوع أي الانظار، لأنه انما يبحث عنه بعد التسليم بان المراد من النقض معناه الحقيقي. اما مع الالتزام بإرادة المسامحي منه، فلا تصل النوبة إلى ذلك.
وبذلك يتبين عدم الوجه فيما ذكره المحقق الأصفهاني في تعين محل النزاع من: انه لا وجه للكلام عن أن المراد بالنقض معناه الحقيقي والمسامحي.
لأنه لا اشكال في تقديم المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة. إذ قد عرفت امكان تحقق الكلام فيه، فتدبر جيدا.
واما ما ذكره السيد الخوئي - كما عرفت في بعض تقريراته - ناهجا به على ما ذكره شيخه النائيني - كما في أجود التقريرات (1) - في دفع الاشكال المذكور على المقابلة بين الانظار الذي قرره بما محصله: ان المراد من نظر العرف ان كان ما يفهمه من الدليل الشرعي بمعونة القرائن، فهو المراد من لسان الدليل. وان كان المراد ما يتسامح به في تطبيق الكلي على مطابقة الخارجي، فلا ريب في عدم الاعتماد عليه من...