الصفتية.
وثانيا: ان مقام الجعل والانشاء لا يرتبط بمقام فعلية المجعول، فالجاعل في مقام الجعل انما يلاحظ مفهوم اليقين لا واقعه ووجوده - إذ قد لا يكون هناك يقين أصلا حال الجعل -، وهو - أعني: مفهوم اليقين - يشتمل على الخصوصيتين خصوصية الصفتية وخصوصية الطريقية، فيمكن لحاظه حينئذ بخصوصية الطريقية.
وفي مقام الخارج والمجعول، وان كانت الطريقة غير ثابتة لعدم اليقين الفعلي، الا انه أجنبي عن مقام الجعل ولحاظ الجاعل، وإلا فلا يمكن اخذه بما هو صفة أيضا لعدم ثبوت الصفتية لاجل عدم اليقين. فما ذكره (قدس سره) خلط بين مقام الجعل ومقام المجعول.
واما الشق الثاني: فلان أخذ الزمان في المتيقن في القاعدة وعدم أخذه والغائه في الاستصحاب.
ان كان لاجل تقوم الشك في البقاء الذي هو ملاك الاستصحاب بإلغاء الزمان، والشك في الحدوث الذي هو ملاك القاعدة بملاحظته. فذلك يمكن استفادته من اطلاق الشك، فيراد الأعم من الشك في البقاء والشك في الحدوث، بلا احتياج للحاظ الزمان وعدمه، فلا حاجة إلى أخذ هذا القيد.
وان كان لاجل توقف صدق النقص في الاستصحاب على إلغاء خصوصية الزمان، لأنه مع لحاظها يكون المشكوك مباينا للمتيقن، فلا يصدق النقض، لأنه مبني على تحقق الاتحاد بينهما. فهو ممنوع كما ستعرفه قريبا - عند بيان ما أفاده المحقق الخراساني -، من عدم تأثير اعتبار الزمان في صدق النقض، وانه لا يحتاج فيه إلى إلغاء الزمان. فانتظر.
واما الشق الثالث، فلانه.
ان كان المراد من كون النقض في باب الاستصحاب مستندا إلى اليقين