ودعوى: انه ليس في اخبار الباب في مقام الاثبات ما يدل على لحاظ ارتباط الشك باليقين بمفهومه الاسمي أو الحرفي، لأنه مطلق، واستفادة اشتراط الارتباط انما كانت من اسناد النقض وتعلقه به، فيمكن ان يريد مطلق الارتباط، فيتمسك باطلاق الشك في اثبات ذلك.
مندفعة: بان ما ذكر من عدم الدلالة في مقام الاثبات على اخذ الارتباط بأحد النحوين، وان كان تاما في نفسه، الا انه لا يجدي في التمسك باطلاق الشك، لان التقييد دائر بين المتباينين. توضيح ذلك: انه إذا لو حظ عند الجعل مطلق الارتباط بين الشك واليقين، فلا بد من لحاظه بمفهومه الاسمي، فحينئذ يحتاج إلى وجود رابط يربطه مع اليقين والشك، كما هو شان المفاهيم بعضها مع بعض، فإنه لا ارتباط بينها الا بواقع الربط المعبر عنه بالوجود الرابط، وهو لحاظ هذا المفهوم مرتبطا بذلك الذي ليس له ما بإزاء في الخارج، وهو المعبر عنه بالمعنى الحرفي. أما إذا لو حظ سنخ واحد من الارتباط، فلا يحتاج إلى لحاظ مفهوم الارتباط الاسمي، بل يقيد اليقين والشك بواقع الارتباط.
فعل الأول: يكون واقع الربط ملحوظا بين اليقين والشك والارتباط.
وعلى الثاني: يكون واقع الربط ملحوظا بين اليقين والشك فقط فيكون الربط جزئيا واقعا اما على نحو الربط في الاستصحاب أو في القاعدة.
فيدور الامر حينئذ بين المتباينين، فيكون الكلام مجملا بالنسبة إلى مورد الشك، وهو غير الارتباط المعتبر في الاستصحاب، فالتفت وتدبر جيدا.
الثاني: وهو الذي أشار إليه الشيخ في آخر كلامه -: قصور المقتضي للشمول، فإنه بعد تسليم امكان إرادة كلتا القاعدتين من الاخبار ثبوتا، يقال:
بان الاخبار ظاهرة في الاستصحاب دون القاعدة ومنصرفة إليه دون الأعم، وذلك لان ظاهر القضايا في الاحكام إرادة الموضوع الفعلي منه، فإذا قيل - مثلا -: " أكرم العالم " فظاهره وجوب اكرام العالم الفعلي لا من كان عالما أو يكون.