اعتبار النظر العرفي في قبال النظر بحسب لسان الدليل، لعدم الاعتبار بالعرف في مقام التطبيق، بل العرف معتبر في مقام تعيين المفهوم.
وان أريد من النظر بحسب الدليل هو خصوص الظهور التصوري الحاصل بمجرد سماع اللفظ، ومن النظر العرفي الظهور التصديقي، فلا مجال لتوهم اعتبار النظر الدليلي بهذا المعنى، لما قرر من أن الظهور التصوري لا يمكن نسبته إلى المتكلم والقول بان المتكلم اراده (1).
والذي يقرب صورته المحقق العراقي - كما في نهاية الأفكار -: بأنه..
ان أريد من الرجوع إلى العرف الرجوع إليه في مقام تعين مفهوم اللفظ، فهذا يرجع إلى تحكيم الدليل وليس قسما آخر.
وان أريد منه الرجوع إليه في مقام التطبيق وصدق المفهوم على مصاديقه، فلا عبرة بالعرف في هذا المقام كي يحتمل انه المحكم والمرجع في تعين الموضوع (2).
فإنه بعد أن عرفت أن للعرف نظرين:
أحدهما: بما هو من اهل المحاورة وفي مقام التفاهم.
والاخر: بحسب ما يرتكز لديه من مناسبات الحكام وموضوعاتها.
وانه قد يختلفان في تعيين الموضوع وقد يتفقان، وان المراد من تحكيم الدليل هو تحكيم العرف بنظره الأول، ومن تحكيم العرف تحكيمه بالنظر الثاني، يتضح الجواب عن السؤال المذكور ولا يبقى له مجال.
ثم إنه قد يرد اشكال اخر على المقابلة المذكورة ذكره المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية ومحصله: ان موضوع الحكم له مرحلتان: مرحلة الواقع