المذكور في الدليل (1).
ولكن ما ذكره لا يمكن ان يلتزم به (قدس سره) لوجوه (2):
الأول: ان ظاهر معقد الاجماع كون الحكم - وهو النجاسة - منوطا بالجسم من دون وجود ما يصرف هذا الظهور عن ظاهره وحجيته، فلا مسوغ لترك العمل به.
وما ذكر من التنظير بقولهم: " كل جسم له خاصية وتأثير " يفترق عما نحن فيه، لوجود الدليل القطعي على كون الخواص والتأثيرات من عوارض الأنواع، وهو استحالة تأثير الواحد في المتعدد، فإنه يدل على أن مصدر التأثير هو كل جسم بنفسه ونوعه، لا الجهة الجامعة بين الأنواع - وهي الجسمية -، والا لزم تأثير الواحد في المتعدد، فالدليل القطعي المذكور يوجب التصرف في الظهور، لأنه يكون بمنزلة القرينة الحالية.
الوجه الثاني: انه يلتزم كغيره من الفقهاء بان الحكم إذا رتب على أمور متخالفة في موارد متعددة، تلغى حينئذ الخصوصيات، وان الحكم ثابت للجهة الجامعة بين هذه الأمور.
وعليه، فإذا ورد في النصوص ترتب النجاسة على الثوب والبدن والماء وغيرها، يستكشف من ذلك إلغاء الخصوصيات المفرقة وكون الحكم منوطا بالجهة الجامعة بين هذه الأمور وهو الجسم، فلا وجه لما ذكره أخيرا من الالتزام بمقتضى الأدلة الواردة في الموارد الخاصة.
الوجه الثالث: انه قد بنى على استفاده الموضوع من فهم العرف ونظره المقابل لظاهر الدليل، والعرف يرى ان موضوع النجاسة هو الجسم لا الصورة