ان هذا الاشكال في نفسه صحيح، ولكنه خارج عن محل الكلام، إذ ليس الكلام في تعيين موضوع الحكم الشرعي، بل الكلام في بقاء الحكم في ظرف الشك المستفاد من أدلة الاستصحاب التي مفادها حرمة النقض من حيث توقف جريان الاستصحاب على صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عن الحالة السابقة، وصدقه متوقف على بقاء الموضوع ووحدته في القضية المتيقنة والمشكوكة. فيقع الكلام في أن المرجع في البقاء هل هو الدليل الأول الدال على ثبوت الحكم للموضوع، فبقاء الموضوع المأخوذ في لسان الدليل هو الشرط في جريان الاستصحاب. أو يكون المرجع هو الدليل الثاني الدال على البقاء عند الشك، فيتبع جريان الاستصحاب صدق موضوعه في نظر العرف - وهو النقض والمضي - بلا لحاظ الموضوع المأخوذ في لسان الدليل الأول؟. فالمراد من اخذ الموضوع من العرف كون جريان الاستصحاب تابعا لصدق النقض عرفا باعتبار ما يفهمه من النقض. والمراد من اخذه من الدليل هو الرجوع إلى الدليل الأول في جريان الاستصحاب.
ثم بعد توضيح ذلك وبيان امكان الاختلاف بين النظر العرفي والدليلي بالمعنى الذي ذكره، اختار كون الموضوع مأخوذا من العرف، بمعنى ان جريانه تابع لصدق النقض عرفا، أخذا بالدليل الثاني المتكفل للحكم في مرحلة البقاء، لان الكلام فيها دون الدليل الأول المتكفل لمرحلة الحدوث (1). ففيه (2):