الجهات.
اما من جهة اليقين، فلان اليقين في باب الاستصحاب ملحوظ بما هو طريق وكاشف عن المتيقن، وفي القاعدة ملحوظ من حيث نفسه لبطلان كاشفيته بعد تبدله بالشك.
واما من جهة المتيقن، فلان المتيقن في الاستصحاب لا بد وأن يكون معرى عن الزمان غير مقيد به، وفي القاعدة لا بد وأن يكون مقيدا به.
واما من جهة النقض، فلان نقض اليقين في الاستصحاب باعتبار ما يقتضيه اليقين من الجري العملي على طبق المتيقن، وفي القاعدة باعتبار نفس اليقين.
واما من جهة الحكم، فلان الحكم المجعول في القاعدة انما هو البناء العملي على ثبوت المتيقن في زمان اليقين، وفي الاستصحاب هو البناء العملي على ثبوت المتيقن في زمان الشك.
فالقاعدة تباين الاستصحاب من كل جهة من الجهات الأربعة، فلا يمكن ان تعمهما أخبار الباب (1).
ولكن ما ذكره (قدس سره) غير تام بشقوقه الأربعة:
اما الشق الأول: فلان لحاظ اليقين في القاعدة بما هو صفة لا بما هو طريق بخلافه في الاستصحاب، إذا كان لاجل عدم اليقين الفعلي في القاعدة حال التعبد، فلا كاشفية له ووجود اليقين الفعلي في الاستصحاب فيرد عليه:
أولا: ان الملحوظ في القاعدة هو اليقين الذي كان سابقا، وهو كما كان يشتمل على جهة الصفتية كذلك كان مشتملا على جهة الطريقية والكاشفية، فيمكن حينئذ لحاظه بهذه الجهة - أعني: جهة الطريقية -، كما ادعى لحاظه بجهة