بالجملة: فاستحالة بقاء العرض بلا موضوعه الأول لازم أعم لعدم استعداد للبقاء، لأنه قد يكون ناشئا عن وجود الرافع.
وبهذا تبين عدم ارتباط ما ذكره الشيخ ههنا بما ذكره هناك. ولو سلمنا ارتباطه وتماميته في نفسه، فلا يمكننا حمل كلام الشيخ عليه، ضرورة ان مرجعه إلى عدم صدق: " لا تنقض " على المورد، لعدم صدق النقض، فالأدلة قاصرة عن شمولها له، وهذا هو ما ذكره في الشق الثاني من الترديد الذي ظاهره كونه قسيما للشق الأول من حيث المحذورية في قوله: " اما لاستحالة انتقال العرض، واما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق ".
فالعبارة تأبى حمل الشق الأول على ما ذكره المحقق العراقي، لأنه حينئذ يشترك مع الشق الثاني في المحذورية، مع ظهورها في كونه محذورا مستقلا وبرأسه.
وبالجملة: ما ذكره (قدس سره) في مقام تصحيح ما أفاده الشيخ غير تام.
وعليه (1)، فيتجه ما أوردنا على الشيخ.