سابقا لا بد أن يكون هو متعلق الشك، فإذا كان المتيقن قيام زيد فلا بد أن يكون هو المشكوك لا قيام عمرو. واما بقاؤه في الخارج فغير معتبر في الاستصحاب، وانما هو معتبر في مقام ترتب الأثر إذا كان الوجود الخارجي دخيلا فيه (1).
ولا يتوجه عليه الايراد المذكور على الشيخ، لان المعتبر من اتحاد المشكوك مع المتيقن متحقق في الموارد المذكورة، فان المشكوك هو قيام زيد أو عدالته، وهو عين المتيقن، فيجري الاستصحاب وان شك في بقاء المعروض.
ولكنه (قدس سره) في حاشيته على الرسائل، أرجع عبارة الشيخ إلى ما ذكره في الكفاية، فجعله تفسيرا لعبارته لا وجها آخر (2).
وحينئذ لا يرد عليه ما عرفت، ولكنه خلاف الظاهر من العبارة جدا. فإنه لا حاجة معه إلى ما ذكره من اعتبار الوجود الخارجي أو التقرري دفعا للاشكال على كلية اعتبار بقاء الموضوع بالانتقاض بموارد الشك في نفس الوجود. فان المعتبر في الاستصحاب - على هذا التفسير - متحقق في هذه الموارد، لان المشكوك وهو وجود زيد - مثلا - عين المتيقن في السابق، فالاشكال على هذا مندفع بنفسه.
واما ما ذكره في ذيل كلامه من استصحاب العدالة على تقدير الحياة. فهو لا يؤيد حمل المحقق الخراساني لعبارته على ما ذكره في الكفاية، لما ستعرفه من تفسير العبارة بشكل لا يتنافى مع احراز الحياة، بل بتكفل هذه الجهة فانتظر.
وبعد كل هذا اتضح: بان المعتبر هو اتحاد متعلق الشك واليقين موضوعا ومحمولا، والدليل على اعتبار هذا واضح، لأنه مما يتوقف عليه صدق النقض والابقاء المعتبر في الاستصحاب، فان رفع اليد عن الحالة السابقة انما. يعد نقضا